للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بآرائهم، فبطل من حلف الجاهلية ما خالف حكم الإسلام، وبقي ما عدا ذلك على حاله، وفي الرواية الثالثة "حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة" وفي بعض النسخ "في داري التي بالمدينة" وعند البخاري "بين قريش والأنصار في داري" ولا إشكال، فقد تعددت المؤاخاة كما ذكرنا.

وقد جمع العلماء بين إثبات المحالفة هنا، وبين نفيها في روايتنا الرابعة، بلفظ "لا حلف في الإسلام" فحملوا الحلف المثبت على حلف التناصر في الدين، والتعاون على البر والتقوى، وإقامة الحق، والحلف المنفى على حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه، كذا قيل: لكن الحلف المثبت هنا كان يشمل التواري، فالأولى القول بالنسخ فيما يخص التوارث، فالنفي يراد به التوارث، أي لا توارث بالتآخي، وقد نسخ ما كان في الحلف المثبت.

قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف، لا ينافي حديث جبير بن مطعم - روايتنا الرابعة - في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحق، والنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة، ويوصى له، وقد ذهب الميراث. اهـ.

والمراد من قوله "وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا قوة" أي ما كان من أحلاف الجاهلية موافقا لشريعة الإسلام.

واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية، وحلف الإسلام، فقال ابن عباس: ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي، وما بعدها إسلامي. وعن علي: ما كان قبل نزول {لإيلاف قريش} [قريش: ١] جاهلي. وعن عثمان: كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي، وما بعدها إسلامي. وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعدها منقوض. قال الحافظ ابن حجر: وأظن قول عمر أقواها.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث]-

١ - استحباب المؤاخاة، والتحالف على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

٢ - وفيه منقبة ظاهرة للمهاجرين والأنصار.

٣ - وكيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وقد أنكر ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا، ولتأليف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري، قال الحافظ ابن حجر: وهذا رد للنص بالقياس، وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض، بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى، ليرتفق الأدنى بالأعلى، ويستعين

<<  <  ج: ص:  >  >>