للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النتف والقص، وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض، فقال أرجو أن يجزئ. قيل: فالنتف: قال: وهل يقوى على هذا أحد؟

وقال ابن دقيق العيد: والأولى في إزالة شعر العانة الحلق اتباعا، ويجوز النتف، بخلاف الإبط فإنه بالعكس، لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة، والشعر من الإبط بالنتف يضعف، وبالحلق يقوي، فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب.

وقال النووي: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معا، وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلا، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل. وقال النووي في موضع آخر: والأولى في حق الرجل الحلق، وفي حق المرأة النتف. قال الحافظ ابن حجر: واستشكل بأن فيه ضررا على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل، فإنه النتف يرخي المحل باتفاق الأطباء، ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة، لأن النتف يرخي المحل.

قال ابن العربي: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق، لأن النتف يرخي المحل، ولو قيل: الأولى في حقها التنور مطلقا لما كان بعيدا.

وحكى النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب منها وجهين أصحهما الوجوب.

وهناك فرق آخر بين حلق العانة ونتف الإبط، فإن نتف الإبط أو حلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي، بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر كالزوج والزوجة.

هذا والشعر الذي حول الدبر له حكم الشعر الذي حول القبل، بل قال أبو شامة: إنه من الدبر أولى، خوفا من أن يعلق شيء من الغائط، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: وما استند إليه أبو شامة قوي، بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه، كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء. اهـ.

وأغرب أبو بكر بن العربي حيث قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع. وكذا قال الفاكهي في شرح العمدة أنه لا يجوز، ولم يذكر أي منهما للمنع مستندا.

قال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس. اهـ. ويقصد أنه لا تناوله شعر العانة الوارد في الحديث، ولكنه يمكن أن يقاس على الوارد بالطريق الأولى، لأن علوق الوسخ والرائحة به أكثر احتمالا منه في العانة، فإزالته مستحبة استحباب إزالة شعر العانة. والله أعلم.

ثالثا: تقليم الأظفار: وهو سنة، والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>