للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضمير المفعول في "فصبه" يعود على الدلو، من إطلاق المحل وإرادة الحال، أو على "الماء" في قوله "من ماء".

(أمر بذنوب فصب على بوله) "الذنوب" بفتح الذال وضم النون الدلو المملوءة ماء، وقال ابن فارس: الدلو العظيمة، وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال: لها وهي فارغة ذنوب، اهـ. وقوله: "فصب على بوله" هكذا هو في الأصول، بحذف مفعول "صب" مع بنائه للمعلوم، والتقدير: فصبه، أي أمر بصب ما فيه.

(مه. مه) اسم فعل أمر مبني على السكون، بمعنى اكفف، فإن وصلت نونته، و "مه" الثاني تأكيد، كما تقول: صه. صه. وقال صاحب المطالع: هي كلمة زجر، قيل: أصلها ما هذا؟ ثم حذف تخفيفا، قال: وتقال مكررة: مه. مه. وتقال مفردة. مه. ومثله: به. به. وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر كبخ. بخ. وقد تنون مع الكسر، وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين. اهـ.

(فشنه عليه) قال النووي: يروى بالشين وبالسين، وهو في أكثر الأصول والروايات بالشين، ومعناه: صبه. وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالسين الصب في سهولة، وبالشين التفريق في صبه. اهـ. وقال ابن الأثير: هو بالسين الصب المتصل، وبالشين الصب المتقطع.

-[فقه الحديث]-

يتعرض الحديث للتطهير من النجاسة "ولما كان الإمام مسلم لم يخرج من أحاديث تطهير النجاسات سوى هذا الحديث وأحاديث بول الصبي والمني والدم، الآتية قريبا كان من المناسب أن نعرض هنا إلى مذاهب العلماء في تطهير النجاسات.

والتعبير الدقيق أن تطلق على عين النجاسة وجرمها لفظ "نجس" وعلى ما أصابته من مائع أو جامد لفظ "متنجس".

فالعين النجسة لا تطهر، إلا ما كان من جلود الميتة، على خلاف بين العلماء، أوجزه النووي في سبعة مذاهب:

أحدها: لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة. وهو مروي عن عمر وابنه وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك.

ثانيها: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي داود وإسحاق بن راهويه.

ثالثها: يطهر بالدباغ كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما وهو مذهب الشافعية، وحكوه عن علي وابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>