للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقابل للمتشابه (١)، ما وضحته دلالته، والمقابل (٢) للمنسوخ الثابت حكمه. وتنقسم السنّة إلى قسمين: محكم اللفظ والمعنى، محكم اللفظ منسوخ المعنى، بلا متقابلين.

* * *

[التاسع: في محله]

وأقسام الكلام ثمانية: أمر (٣)، ونهي (٤)، وخبر (٥)، واستخبار (٦)، وتمن (٧)، وترج (٨)، ونداء (٩)، وتنبيه أو خمسة الأربعة (١٠)، والتنبيه (١١).


= المنسوخ لأنه غير محكم المعنى أي ثابت الحكم، ومقابل للمتشابه الذي لم تتضح دلالته.
انظر: الابهاج ١/ ٢١٤ - ٢١٥، ومناهل العرفان ٢/ ١٦٨، ومختصر المنتهى مع شرحه ٢/ ٢١.
(١) المتشابه: هو ما خفي معناه واستأثر الله بعلمه، والمتشابه أَيضًا هو غير متضح الدلالة، وهو جنس للمؤول والمجمل، فإِن دل معناه على معان متعددة فهو المجمل، وإن دل على معنى مرجوح فهو المؤول.
انظر: مختصر المنتهى مع شرحه ٢/ ٢١، والابهاج ٢/ ٢١٤ - ٢١٥، مناهل العرفان ٢/ ١٦٨، أصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير ٣/ ١٦ - ١٧.
(٢) المتقابلات في نصوص القرآن هي نص ثابت التلاوة والحكم يقابله منسوخهما. ونص منسوخ التلاوة دون الحكم يقابله منسوخ الحكم دون التلاوة، أما السنة فلا يتصور فيها التقابل, لأنه إذا نسخ الحكم لا ينسخ معه لفظ الحديث الوارد بهذا الحكم المنسوخ ولا يتصور نسخ الحكم واللفظ معًا في الأحاديث.
(٣) الأمر: استدعاء الفعل بالقول مطلقًا، وصيغته أفعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تدل على الوجوب.
انظر: شرح الورقات للمحلي ص ١٣، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير ٢/ ١١٥.
(٤) النهي: هو استدعاء الترك بالقول، وصيغه كثيرة منها: دع، وذر، واترك. انظر: شرح الورقات ص ١٤، وأصول الفقه لمحمد أبي النور زهير ٢/ ١١٥.
(٥) الخبر: هو الكلام المحتمل الصدق والكذب لذاته، فإن طابقت نسبته الكلامية لنسبته الخارجية يكون صادقًا، وإن لم تطابقه كان كاذبًا. ويكون الخبر مقارنًا لمعناه، وقد يكون متقدمًا عليه أو متأخرًا عنه، وهو مظهر له لأنه لا يتحقق بدونه.
انظر شرح الورقات ص ٢٦، وأصول الفقه للشيخ زهير ٢/ ١٩ والابهاج ١/ ٢١٧ - ٢١٨.
(٦) الاستخبار هو الاستفهام: وهو الدال على طلب حصول صورة الشيء في الذهن. حاشية الدمياطي على شرح الورقات ص ٧.
(٧) التمني: طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. انظر الابهاج للسبكي ٢/ ١٩، وأصول الفقه للشيخ زهير ٢/ ١٩.
(٨) الترجي: طلب الأمر غير المستحيل. انظر الابهاج للسبكي ٢/ ١٩، وأصول الفقه للشيخ زهير ٢/ ١٩.
(٩) النداء- بكسر النّون والمد- أكثر من القصر فيه -وهو لغة: الدعاء بأي لفظ، واصطلاحًا: طلب الاقبال، والمراد بالاقبال مطلق الإجابة. انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٢/ ٧١.
(١٠) الأربعة الأولى: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار. وهي التي اقتصر عليها صاحب الورقات ص ١١ في أقسام الكلام، ثم جعل له تقسيمًا آخر إلى: تمن، وعرض، وقسم.
(١١) التنبيه: هو في اللغة: الدلالة عما غفل عنه المخاطب وفي الاصطلاح: ما يفهم من مجمل بأدنى تأمل. =

<<  <   >  >>