للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحكام الشرع مستفادة من الأولين (١) , لأن الطلب (٢): إن كان للفعل جزمًا فواجب (٣). أو الكف: فحرام (٤). أو لا على الجزم، فإن استوى طرفاه، فمباح (٥)، أو ترجح فعله، فندب (٦)، أو تركه فمكروه (٧). ويدخل النسخ الطلب بأقسامه الخمسة (٨)، وفي الخبر المتضمن لهما (٩) ومتضمن الوعيد والحدود (١٠).

* * *

[العاشر: في التخصيص]

وهو منزلة القدم في علم النسخ لالتباسه به.

وقد خبط فيه قوم لذلك قال الرَّازيّ: العام: المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب


= انظر التعريفات للجرجاني ص ٦٧، وهو يشمل التمني والترجي والقسم والنداء، ولذا جعله المصنف إلى جانب الأربعة الأولى. انظر: أصول الفقه للشيخ زهير ٢/ ١٩، والابهاج على المنهاج ١/ ٢١٧ - ٢١٩ فقد قال البيضاوي: ويدرج فيه الترجي والتمني والقسم والنداء.
(١) أي الأمر، والنهي.
(٢) الطلب تصور مجرد، وعرّفه البيضاوي بقوله: بديهي التصور ....
انظر: الابهاج على المنهاج ٢/ ١٠، وأصول الفقه للشيخ زهير ٢/ ١٢٥.
(٣) الواجب: هو طلب فعله طلبًا جازمًا كما عرّفه المصنف، ومن حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. شرح الورقات ص ٧، والابهاج ٢/ ٥٢.
(٤) الحرام: ويقال المحظور: وهو من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة هو ما يثاب على تركه امتثالًا ويعاقب على فعله. شرح الورقات ص ٧.
(٥) المباح: هو ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب، فهو لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. شرح الورقات ص ٧.
(٦) المندوب: هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرح الورقات ص ٧.
(٧) المكروه: هو ما يثاب على تركه امتثالًا ولا يعاقب على فعله. شرح الورقات ص ٧.
(٨) الخمسة المتقدمة: وهي الواجب، والمباح، والمندوب، والمكروه، والحرام.
(٩) أي للأمر والنهي، فالمتضمن للأمر قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} البقرة: ٢٣٣. فالمعنى يرضع الوالدات أولادهن. ومثال النهي قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تنكح المرأة المرأة).
انظر: الابهاج ٢/ ٢١، وقد ذكر صيغ الخبر المتضمن للأمر والنهي. أما حديث (لا تنكح المرأة المرأة) سيأتي برقم ٤٣١.
(١٠) انظر: العدة ٣/ ٨٢٥، والمسودة ص ١٩٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩، والمحصول ق ٣/ ١/ ٤٨٦، واللمع ص ٣١، وإرشاد الفحول ص ١٨٨ والمعتمد ١/ ٤١٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٧٥، والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٥٧، وشرح جمع الجوامع ٢/ ٨٦، وشرح الاسنوي والبدخشي ٢/ ٧٦، ١٧٨، والمسودة ص ١٩٧، الكلام على نسخ الأخبار التي لها تعلق بالأحكام الشرعية وامتناعه في الأخبار الواردة في التوحيد من أسماء الله وصفاته وأحوال القيامة والساعة وغيرها.

<<  <   >  >>