للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعيان (١)، وفي (٢) أن الأصل عدمهما استصحابًا للحقيقة (٣). ويفترقان في أمور الشريعة تنسخ الشريعة (٤) ولا تخصها، وينسخ ما علم وإن لم يتناوله اللفظ، ولا يخص إلَّا ما يتناوله (٥)، ولا ينسخ بخبر الواحد (٦) عند قوم، ولا بالقياس، ويخص بهما (٧)، وينسخ بمتأخر متراخ وجوبًا (٨)، ولا يجب الأول في التخصيص خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، وعبد الجبار في نسخه به، ولا الثاني، ولا يتراخى عن وقت الحاجة (٩). وينسخ كل الحكم وبعضه (١٠) , ولا يخص الكل، بل لا بد من بقاء جمع يقارب (١١) الأصل أو ثلاثة أو اثنين، أو واحد (١٢).

ومراد المتكلم عموم النسخ وتأقيته (١٣)، وخصوص التخصيص وإطلاقه.

ويعمل بالمنسوخ قبل نسخه، ولايعمل بالمخصوص قبل تخصيصه (١٤).


(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣، والمستصفى ١/ ١١١، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٣١، والمحصول ق ٣/ ١/ ١١.
(٢) هكذا في المخطوطة زيادة حرف الجر وأن والأولى أن يقول: والأصل عدمهما.
(٣) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٥: مهما أمكن التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنَّه بيان المراد، فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد.
(٤) انظر: تنقيح الفصول ص ٢٣٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٥٩، والمحصول ق ٣/ ١/ ١٠.
(٥) المحصول ق ٣/ ١/ ١٠، والمعتمد ١/ ٣٤٦.
(٦) المحصول ق ٣/ ١/ ١١، والمعتمد ١/ ٣٤٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٠٨.
(٧) المحصول ق ٣/ ١/ ١١، والمستصفى ١/ ١١٠ - ١١١.
(٨) المحصول ق ٣/ ١/ ١١.
(٩) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٣١، ونهاية السول على منهاج الأصول ٢/ ٧٩.
(١٠) يدخل النسخ في الشيء الواحد فينسخه كله كنسخ استقبال بيت المقدس بيت الله الحرام، ويدخل الشيء الواحد وينسخ بعضه كنسخ غير رضعات بخمس معلومات ونسخ عدة الوفاة من عام إلى أربعة أشهر وعشر.
انظر: روضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص ٢٥٥.٦٨.
(١١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣ فقال: يجوز نسخ حكم العام حتَّى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص. وانظر: المعتمد للبصري ١/ ٢٥٤، والمستصفى ١/ ١٧٠، والمحصول ق ٣/ ١/ ١٦ - ١٧ القسم التحقيقي، وفوإتح الرحموت ١/ ٣٠٦، ونهاية السول ٢/ ٧٩.
(١٢) وعلى هامش المخطوطة (مقارب).
(١٣) وفي الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣: أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه، والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به.
(١٤) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٠ فقال: والمنسوخ واجب العمل ما لم يعتقد ناسخه حتَّى لو عمل به.

<<  <   >  >>