للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الوضوء]

وفيه مسألتان:

[الأولى في تكريره]

٦١ - أبنا الترمذي والنسائي وأبو داود عن عمرو بن عامر عن أنس- رضي الله عنه- قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بإناء صغير فتوضأ فقلت: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم. قال: كنا نصلي الصلوات به ما لم نحدث (١).

حسن: فهم منه أنه كان يتوضأ طاهرًا ومحدثًا (٢).

٦٢ - وعن حميد أنه كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر. قلت لأنس: كيف تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا (٣) واحدًا (٤).

فدلت هذه على أنه عليه السلام كان يتوضأ لكل صلاة فرض ونفل، فيحتمل أنه كان يعيد على الحدث وجوبًا، وعلى الطهارة تجديدًا ندبًا، ويحتمل أنه كان واجبًا عليه مطلقًا فهو من خواصه (٥)، لأنه أقرهم على خلافه (٦) وبه أخذ ...................................................


(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث ١/ ٤٤، وانظر فتح الباري ١/ ٣١٥ رقم الحديث ٢١٤ وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ١/ ١٢٠ رقم الحديث ١٧١. والترمذي في جامعه كتاب الطهارة ١/ ١٩٣ رقم ٦٠ وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى ١/ ٨٥ رقم ١٣١ وهذا لفظه في باب الوضوء لكل صلاة. وابن ماجه في السنن باب الوضوء لكل صلاة ١/ ٧٠ رقم ٥٠٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢ وفي الاعتبار ص ٥٤ وقال الحازمي: هذا حديث حسن عال على شرط أبي داود. وأبي عيسى، وأبي عبد الرحمن.
(٢) سيأتي تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله.
(٣) الوضوء - مهموز - من الوضاءة، وهي الحسن والبهجة، والوضوء - بالفتح - اسم الماء الذي يتوضأ به، وبالضم اسم للفعل.
انظر مادة (وضوء) المصباح المنير ص ٨٢٨، وفي هامش المخطوطة وأصل الوضاءة الحسن.
وانظر: فتح الباري ١/ ٢٣٢.
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه ١/ ١٩٠ وقال: حديث حميد عن أنس حسن غريب، وفي الاعتبار ص ٥٤ - ٥٥ ذكر قول الترمذي وقال: والحديث من رواية محمد بن إسحاق عن حميد وقد رواه عنه معنعنًا، وهو مدلس- وتقدم القول في ابن إسحاق قريبًا.
(٥) انظر تفصيل ما ذكره المصنف في: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤١، والاعتبار للحازمي ص ٥٤ - ٥٥، والمجموع للنووي ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧، وفتح الباري ١/ ٣١٦.
(٦) نقل النووي في شرح مسلم ٣/ ١٠٢ - ١٠٣ عن القاضي عياض قوله: أجمع أهل الفتوى ولم يبق بينهم فيه خلاف على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لغير المحدث. وقال في المجموع ١/ ٤٥٦: مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثوري وأحمد وجماهير العلماء أن المتوضئ الصحيح وهو غير =

<<  <   >  >>