للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي (١) فسلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة لشغلًا (٢).

١٥٤ - ولأحمد: حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة (٣).

ويروي: فلما سلَّم أشار بيده إلى القوم، وقال: إن الله قد أحدث في الصلاة أن لا تكلموا فيها إلَّا بذكر الله، وأن تقوموا لله قانتين (٤) ساكتين (٥).


= حديث ابن مسعود فيه أن هذا كان بعد أن رجعنا من عند النجاشي. وقوله هذا بعد العودة من هجرة الحبشة الأولى إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة. وبه أخذ بعض العلماء ورجحوه على قول زيد وقالوا بأنه لم يبلغ زيد وقومه النسخ ولا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. وجمع بعض العلماء بأن قول ابن مسعود هذا كان بعد عودته من هجرة الحبشة الثانية وقد كان اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وعلى ذلك يزول الاشكال، والنسخ كان بالآية وكلًا من ابن مسعود وزيد حكى الناسخ. وهذا الجمع نقله الحافظ في الفتح ٣/ ٧٤ عن الخطابي وقال: ولم يقف من تعقبه على مستند وارتضاه الحافظ. انتهى ملخصًا منه. وانظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥، ونيل الأوطار ٢/ ٣٦١ - ٣٦٣.
(١) النجاشي - بفتح النون، وحكي كسرها - وهو لقب يطلق على من ملك الحبشة. وقيل: اسم ملك الحبشة في ذلك الوقت. وسيأتي في الجنائز في الحديث رقم ٢٢٢ أن اسمه أصحمة، بوزن أفعلة وأربعة. وانظر: الفتح ٣/ ٧٣، ٢٠٣، والمجموع للنووي ٥/ ٢٠٠.
(٢) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة ٣/ ٧٢ رقم الحديث ١١٩٩، وفي الجنائز ٣/ ٨٦ رقم ١٢١٦، وفي المناقب ٧/ ١٨٨ رقم ٣٨٧٥ فتح الباري وهو بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه المساجد ١/ ٣٨٣ رقم ٣٥٨، وانظر شرح مسلم للنووي ٥/ ٣٥ - ٣٦. وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٥٦٧ رقم ٩٢٣ باب رد السلام في الصلاة. والنسائي في السنن باب الكلام في الصلاة ٣/ ١٩، وابن ماجه في السنن باب المصلي يسلّم عليه كيف يرد ١/ ٣٢٥ رقم ١٠١٩. وأحمد في المسند ١/ ٣٧٧، ٤٣٥، ٤٦٣ بالرواية الآتية. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٦٠، ٣٥٦، والاعتبار للحازمي ص ٧٤.
وانظر: نصب الراية ٢/ ٦٩، والتلخيص الحبير ١/ ٢٨٠.
(٣) هذه الرواية لأحمد في المسند ١/ ٣٧٧، ولأبي داود في السنن ١/ ٥٦٧ - ٥٦٨ رقم ٩٢٤، وللنسائي في السنن ٣/ ١٩.
(٤) لأحمد في المسند ١/ ٤٣٥، ٤٦٣ إلى قوله أن لا يتكلموا في الصلاة. وللنسائي في السنن ٣/ ١٩ إلى قوله قانتين.
(٥) هذا التفسير ورد في حديث زيد بن أرقم والمراد بالقنوت في الآية السكوت، وقال ابن مسعود: ساكتين: مطيعين. وابن عباس قانتين: مصلين: انظر: فتح الباري ٢/ ١٩٨ مع صحيح البخاري، وتفسير ابن جرير ٢/ ٣٥٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٩٤.

<<  <   >  >>