للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساواه، فكيف بقصوره؟، لأن الراوي صاحب الواقعة (١). ولما قيل لأبي هريرة عنهما قال: هما أعلم.

وكان أولًا يحرم الجماع بعد النوم فيحرم لتعديه، ثم نسخ، وقوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ} يدل على جواز الجماع الملاقي للفجر فيلزم أن يصبح جنبًا (٢). والفرق بينه وبين الحائض أن حدثه يزول بالغسل بخلافها (٣). وبين تقديمه على الفجر تكميلًا وخروجًا عن الكراهة والخلاف، وهذا مذهب الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة سواهم (٤).

[الرابعة: في الحجامة]

٢٦٧ - أبنا الشافعي وأحمد والترمذي عن رافع - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٥).


(١) عبارة المصنف غير واضحة فيها غموض، وكأنه يقرر بأن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة لأنهما صاحبتا الواقعة، فقد حكتا ما أطلعتا عليه من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان يصبح جنبًا من غير احتلام ويصوم فيرجع إلى قولهما فهما أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: شرح مسلم للنووي ٧/ ٢٢١.
(٢) ممن قال بنسخ حديث أبي هريرة: أبن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠ والخطابي في معالم السنن ٢/ ٧٨٢ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٣ والبيهقي في السنن الكبري ٢/ ٤/ ٢١٣ - ٢١٤، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٨٠ - ٢٨١ والحازمي في الاعتبار ص ١٣٧ وابن قدامة في المغني ٣/ ١٣٧ والنووي في المجموع ٦/ ٢٦٥ والزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص ١٠١ - ١٠٢ والحافظ في الفتح ٤/ ١٤٧ وحكى الجميع رجوع أبي هريرة. وذهب جماعة إلى ترجيح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة، لأنه لم يعلم تاريخ التقدم من الحديثين. وقد ذكر الشافعي في اختلاف الحديث على هامش الأم ٢/ ٩٠ ترجيح حديث أم سلمة وعائشة. وذكره الحازمي أيضًا في الاعتبار ص ١٣٧ - ١٣٨. وفي تفسير ابن كثير ١/ ٢٢٢ ذكر من قال بالنسخ ومن قال بالجمع واختار طريق الجمع بين الدليلين وقال: ومن ادعى النسخ فلا تاريخ معه، وأقرب المسالك وأجمعها حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز.
(٣) بخلاف المرأة الحائض.
(٤) انظر: المصادر المتقدمة. مذاهب العلماء.
(٥) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٥٧. وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٥. والترمذي في جامعة - باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم ٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥ رقم ٧٧١ وقال: حسن صحيح. وذكر عن أحمد أنه أصح شيء في الباب. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢١٠ رقم ٧٥٢٣. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٨. والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٨ ونقل قول ابن المديني: لا أعلم في الحاجم والمحجوم =

<<  <   >  >>