للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢ - أبنا البخاري، عن ثابت البناني أنه قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا إلَّا من أجل الضعف (١).

٢٧٣ - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن أبي ليلى، عن صحابي قال: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال والحجامة إبقاءً (٢) على أصحابه، ولم يحرمهما (٣).

وهذا يدل على جواز الحجامة للصائم، ولا يفطران. وبه قال ابن عباس، وأنس وأبيّ، وابن مسعود، والحسن الزكي، وأم سلمة - رضي الله عنهم -، وابن جبير، وابن المسيب، وطاووس، والشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي (٤). وهو محكم ناسخ للحرمة، ونفي الكراهة لمظنة الضعف ولتأخره عنها (٥).

قال الشافعي: كان التحريم عام الفتح سنة ثمان، والرخصة عام حجة الإِسلام سنة عشر (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم ٤/ ١٧٤ رقم ١٩٤٠. وأبو داود في السنن - الصوم ٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣٧٥ ونسبه المزي في تحفة الأشراف ١/ ١٤٤ للنسائي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٣.
(٢) ابقاءً: أي رحمة بهم ورفقًا. يقال: أبقيت على فلان إذا راعيت عليه، ورحمته. ويقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت عليّ. المجموع للنووي ٦/ ٣١٧، وتاج العروس ١٠/ ٤١ مادة (بقي).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣٧٤ الباب المتقدم. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢١٢ رقم ٧٥٣٥. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٣. ومحمد بن الحسن في الموطأ ص ١٢٦. قال النووي في المجموع ٦/ ٣١٧: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وانظر نصب الراية ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣، وصحح الحافظ في الفتح ٤/ ١٧٨ إسناده وقال وجهالة الصحابي لا تضره.
(٤) انظر: موطأ محمد بن الحسن ص ١٢٦ فقال: لا بأس بالحجامة للصائم، وإنما كرهت من أجل الضعف، وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ.
وانظر: جامع الترمذي ٣/ ٤٨٧ حكاه عن بعض العلماء. وشرح السنة للبغوي ٦/ ٣٠١، والاعتبار ص ١٤١، والمجموع ٨/ ٣١٦، وفتح الباري ٤/ ١٧٨.
(٥) ممن ذهب إلى نسخ حديث (أفطر الحاجم والمحجوم): الشافعي انظر: اختلاف الحديث على هامش الأم ٢/ ٩٢، واختصر المزني ٢/ ٢٠، وابن خزيمة، وابن حزم، والخطابي، والحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، وجماعة آخرون، انظر: جامع الترمذي ٣/ ٤٨٧ فقد ذكر بعضهم. ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٧٧٠، وشرح السنة للبغوي ٦/ ٣٠٤، والاعتبار للحازمي ص ١٤١، ونصب الراية ٢/ ٤٧٠، وفتح الباري ٤/ ١٧٨ ونقله عن ابن دقيق العيد.
(٦) انظر قول الشافعي، حكاه الترمذي في جامعه ٣/ ٤٨٧، والنووي في المجموع ٦/ ٣١٩، وفي نصب الراية ٢/ ٤٧٩، وفي فتح الباري ٤/ ١٧٧.

<<  <   >  >>