للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وابن رواحة (١).

٢٨١ - وعنهما (٢)، عن أنس - رضي الله عنه -: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٣).

وهذا يدل على جواز الأمرين، والإِجزاء وعدم الحرمة (٤). وبه قال أكثر العلماء، كابن عباس - رضي الله عنهما - وابن جبير وابن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد والنخعي والأوزاعي والأئمة الأربعة. وهو محكم. ولا تعارض بينهما لأن كلًا من الصوم والفطر أحد الجائزين، ولا فطره بعد صومه ناسخ لثبوت تخيره (٥)، واقترانه لسبب الضعف والتقوى.

ولم يصح عن عمر وابن عباس تحريمه، وحديث ابن عوف موقوف عليه (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه - باب من صام أيامًا من رمضان ثم سافر ٤/ ١٨٢ رقم ١٩٤٥. ومسلم في الصوم - باب التخييري الصوم والفطر في السفر ٢/ ٧٩٠ رقم ١٠٨، ١٠٩. حديث الباب. وأخرجه أبو داود في السنن - الصوم ٢/ ٧٩٨ رقم ٢٤٠٩. وابن ماجه في السنن ١/ ٥٣١ - ٥٣٢ رقم ١٦٦٣. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٥٤٥.
(٢) عنهما: البخاري ومسلم.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار ٤/ ١٨٦ رقم ١٩٤٧. ومسلم في صحيحه - الصوم - باب جواز الفطر والصوم في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ٢/ ٧٨٧ - ٨٨ رقم حديث الباب ٩٨، ٩٩، وأبو داود في السنن - الصوم ٢/ ٧٩٥ رقم ٢٤٠٥. والنسائي في السنن - الصوم ٤/ ١٨٢. ومالك في الموطأ ١/ ٢٩٥. والشافعي في المسند ص ١٠٥، ١٥٨ وفي الأم ٢/ ٨٧. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٤. كلهم عن أنس رضي الله عنه.
(٤) أي الصوم يجزئ المسافر ولا يحرم، ويدل عليه حديث أنس المتقدم وانظر: شرح السنة للبغوي ٦/ ٣٠٧ فقال: وهو قول عامة أهل العلم. والاعتبار للحازمي ص ١٤٣ - ١٤٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٤٩، والمجموع للنووي ٦/ ٢١٧، وتفسير ابن كثير ١/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٥) أي ليس فطر النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسخًا للصوم في السفر لثبوت التخيير في حديث حمزة الأسلمي، وإنما كان أمره بالفطر لأصحابه في السفر لسبب الضعف ومواجهة العدو والتقوى، ولم يصح عن عمر وابن عباس القول بالنسخ ولا القول بحرمة الصوم في السفر.
انظر: المجموع ٦/ ٢١٨ - ٢٢٠، وإحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ٢/ ٢٢٥، وفتح الباري ٤/ ١٨٤، قال الحافظ ابن حجر: وكره الصوم في السفر جماعة من أهل العلم لمن يجهده ويشق عليه قوله (ليس من البر الصيام في السفر) الآتي. وقال: الفطر أفضل أن تضرر من الصيام أيضًا. وعند أحمد الفطر أفضل في السفر من الصيام. انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٩ وما بعدها. والمجموع للنووي ٦/ ٢١٤ وعن ابن عمر قال: لأن أفطر في رمضان في السفر أحب إليّ من أن أصوم. أخرجه البيهقي عنه في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٥.
(٦) تقدم قول ابن عمر وابن عباس برقم ٢٧٣ وساقه هنا المصنف عن عمر وابن عباس. وانظر: شرح السنة للبغوي ٦/ ٣٠٧، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٧٩٣، والمجموع للنووي ٦/ ٢١٤. وتقدم قول عبد =

<<  <   >  >>