للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٤ - وعن ابن عمر- رضي الله عنه- أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعرة إلى أجل (١).

٣٨٥ - وعن علي- رضي الله عنه- أنه باع، ملًا بعشرين بعيرًا كذلك (٢). وهذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وبه قال عمر وابنه، وعلي- رضي الله عنهم- والشافعي ولأحمد روايتان (٣)، وهو ثابت ناسخ لرواية أنه .. "رخص السلم في الحيوان" (٤) وهي متأخرة عن المنع والأول رواية الذماري (٥) وهو متروك، ويجمع بينهما يحمله على حبل الحبلة، والثاني على عود النسيئة إلى الحيوانين (٦).

[باب الشفعة]

٣٨٦ - أبنا البخاري عن أبي رافع- رضي الله عنه- قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه (٧)، ما أعطيتكها


(١) وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٢ وعنه الشافعي في الأم ٣/ ١٠٣، وفي المسند ص ١٢١ والبيهقي في السنن الكبري ٥/ ٥٨٨ وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري ٤/ ٤١٩.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٢، والشافعي في المسند ص ١٤١، وفي الأم ٣/ ١٠٣ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٨٨ وهو عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وهو منقطع لأن الحسن بن محمد لم يسمع من جده علي بن أبي طالب، وقد نقل في الجوهر النقي عن ابن الأثير في شرح مسند الشافعي إن هذا الحديث مرسل.
(٣) انظر المجموع للنووي ٩/ ٤٠٤ قول الشافعي والفتح ٥/ ٥٧.
(٤) لم أجد هذا اللفظ في الرواية التي ذكرها المصنف بأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأجاب بعض العلماء بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال لأنه لم يعلم المتأخر ولم يبق بعد سوى الجمع. انظر الفتح ٥/ ٥٧ ونيل الأوطار ٥/ ٣١٦.
(٥) تقدمت ترجمة الذماري ص ٤١٥ في الحديث رقم ٣٨٠.
(٦) انظر السنن الكبرى ٥/ ٢٨٩ فقد ذكر البيهقي نحو هذا ونقل الترمذي في جامعه جوازه عن بعض الصجابة وعن الشافعي وأحمد والكراهة عن سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقد جمع هذا الجمع الشافعي كما نقله عنه الثوري في المجموع وابن حجر في الفتح ٤/ ٤١٩، ٥/ ٥٧ وانظر نيل الأوطار ٥/ ٣١٦.
(٧) السقب: بالسين وبالصاد القرب.
انظر النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>