للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل ليس حكمًا شرعيًا لأنه من قبيل المصالح الدنيوية (١).

قلت: المحققون على أن قول الصحابي كنا (٢) نفعل ظاهر فيما علمه عليه السلام ولم ينه عنه.

... وقول زيد (٣) إن النهي في قصة مخصوصة، قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٤).

تنبيه: المزارعة أن يكون البذر من المالك (٥)، والمخابرة أن يكون من العامل.

وبمؤنته بالعرف، [هدده] بلا عوض.

[باب الإجارة]

وفيه مسألة كسب الحجام:

٤٠٣ - أبنا أحمد والترمذي وصححه عن رافع بن خديج - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسب الحجام خبيث" (٦).

- أبنا أحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجام (٧).


(١) انظر معالم السنن ٣/ ٦٨٤ وشرح السنة ٨/ ٢٥٣، ٢٥٨، وفتح الباري ٥/ ١٢ والاعتبار للحازمي ص ١٧٣ - ١٧٤.
(٢) انظر الاعتبار للحازمي ص ١٧٤ وهذا قوله.
(٣) زيد هو ابن ثابت وقد أخرج الحازمي في الاعتبار ص ١٧٣ - ١٧٤ حديثه وفيه عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع.
(٤) هذا ما قرره الحازمي في الاعتبار ص ١٧٤ وتبغه هنا المصنف بأن الاعتبار بلفظ النهب وعمومه دون السبب. هذه الكلمة داخل المعكوفتين لم تظهر قراءتها في المخطوطة.
(٥) تقدم تفسير المخابرة بأنها هي المزارعة ص ٤٢١ وفي الفتح ٥/ ١٢ قال الحافظ وفي صحيح البخاري ما يقتضي أن المزارعة بمعنى المخابرة وهو وجه للشافعية، وذكر الفرق عند الشافعي بين المزرعة والمخابرة.
(٦) تقدم تخريج هذا الحديث برقم ٣٦٧ في البيوع وهو عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
(٧) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٧٩٦٣ وبرقم ٨٥٥٤ تحقيق أحمد شاكر، والنسائي في السنن ٧/ ٣١١، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٢ وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤/ ٢٨٧ رقم ٤٢٥٨ - ٤٢٦٠، وقال الهيثمى في مجمع الذوئد ٤/ ٩٣ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح.

<<  <   >  >>