للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٠ - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين" (١).

وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم (٢) وهو ثقة (٣).

٤٦١ - أبنا الترمذي وصححه عن أم سلمة- رضي الله عنها- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الامعاء من اللبن" (٤)، ويروى من الثدي (٥).

... وهذا يدل على أن مدة الرضاع المحرم مؤقتة، ثم اختلف فيه فأكثر العلماء على أنها دون سنتين، وبه قال عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود والشعبي والأوزاعي، ومالك في روايه، والشافعي


= النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة وبه قال داود واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية رضاع الكبير فيما دعت إليه الضرورة
كرضاع سالم وليس في ذلك ما يدل على نسخ هذا الحكم.
(١) أخرجه الدارقطني في السنن في الرضاع ٤/ ١٧٤ مرفوعًا وقال الهيثم بن جميل ثقة حافظ وهو الذي أسنده، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٤٦٥ رقم ١٣٩٠٣ موقوفًا.
والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٥٨ ورجح الموقوف وذكر شواهده في ٧/ ٤٦٢، وفي نصب الراية ٣/ ٢١٨ قال الزيلعي رواه ابن عدي وقال هذا الحديث يعرف بالهيثم بن جميل مسندًا وغيره لا يرفعه ونقل عن ابن عبد الهادي أن الهيثم كان من الحفاظ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وقفه، ورجح وقفه جماعة من الحفاظ منهم ابن كثير وابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٤ وفي الفتح ٩/ ١٤٦، وانظر المغني على الدارقطني ٤/ ١٧٤ ونيل الأوطار ٧/ ١٢١، وهو الذي نقل قول ابن كثير من الإرشاد.
(٢) وفي المخطوطة الهاشم وهو تحريف وصوابه الهيثم كما هو في سند الحديث في مصادره.
(٣) هذا كلام الدارقطني في السنن ٤/ ١٧٤.
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الرضاع باب ما جاء أن الرضاع لا يحرم في الصغر دون الحولين ٤/ ٣١٣ - ٣١٤ وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم واللفظ له، إلا قوله "من اللبن" سيأتي الكلام عليها.
وهذا الحديث من رواية فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة وهي لم تسمع من أم سلمة، فأعلّه بالانقطاع.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٠٥ رقم ١٢٥٠ وفي التلخيص الحبير ٤/ ٥ ساقه الحافظ مع حديث ابن عباس المتقدم ليتقوى به وفي نيل الأوطار ٧/ ١٢١ - ١٢٢ قال الشوكاني وتصحيح الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع الانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منقطعًا إلا وقد صح لهما اتصاله.
(٥) من الثدي، أي من زمن الرضاع قبل الفطام: وهي لغة معروفة تقول العرب مات فلان في الثدي أي زمن الرضاع، وهذا هو لفظ الترمذي وقوله "من اللبن" هي من حديث أبي هريرة عند النسائي والشافعي والبزار، قال ابن عبد البر لا يصح مرفوعًا. انظر التلخيص الحبير ٤/ ٥ ونيل الأوطار ٧/ ١٢٢ وتحفة الأحوذي ٤/ ٣١٤.

<<  <   >  >>