للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠ - أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة (١) - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة (٢).

قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

.. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه (٤)،


= وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الحدود انظر تحفة الأشراف ٢/ ١٣٧٣ رقم الحديث ٣٠٧٣، وأخرجه البزار في سنده وهو في كشف الأستار ٢/ ٤٢١ رقم ١٥٦٢ وقال كان ذلك ناسخًا لقتله ولا نعلم أحدًا حدث به إلا ابن إسحاق.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٣ وقال وسكت لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣١٤ وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣ وقال حديث جابر لا يصح وتعقبه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند ٩/ ٥٣ - ٥٤ ثم قال وأسانيد حديث جابر كلها صحيحه وساقه من عدة طرق عن جابر، وانظر نصب الراية ٣/ ٣٧٣ ومجمع الزوائد ٦/ ٢٧٨ وفتح الباري ١٢/ ٧٠ وقد ذكر الحافظ هذه الرواية وقال: ورواه عبد الرزاق عن محمد بن المنكدر مرسلًا.
(١) قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغرًا أبن جلجلة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزل دمشق من أولاد الصحابة له رؤية مات سنة بضع وثلاثين. انظر تقريب التهذيب ص ٢٨١.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٧٧ وفي المسند ص ٢٨٤، وأبو داود في السنن في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر ٤/ ٦٢٥ - ٦٢٦ رقم ٤٤٨٥ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١ وعبد الرزاق في مصنفه رقم الحديث ١٧٠٨٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣١٨ من طريق الشافعي والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٣٥ - ٣٣٦، كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضًا. انظر جامع الترمذي ٤/ ٧٢٣ الباب المتقدم فقد أشار إلى هذا الحديث الترمذي عقب إخراجه حديت معاوية وحديث جابر المتقدمين، وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٤٢٣ وفي نصب الراية ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧، ذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة له رؤية وفي صحبته خلاف، وفي الجوهر النقي ٨/ ٢١٣، ٣١٤ ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع، وفي الفتح ١٢/ ٧٠ قال الحافظ رجاله ثقات مع إرساله، وفي تحقيق المسند ٩/ ٦١ - ٦٢ قال أحمد محمد شاكر هو حديث في ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل.
(٣) انظر جامع الترمذي ٤/ ٧٢٣ فقد قال هذا عقب إخرجه حديث جابر المتقدم.
(٤) القول بالنسخ ذهب إليه عامة العلماء وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وحكاه الترمذي في جامعه ٤/ ٧٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٩ - ١٦١ والشافعي في الأم ٦/ ١٧٧ وذكره الحازمي في الاعتبار ص ٢٠٠ - ٢٠١ والمنذري في مختصر السنن ٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠ والزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨ والحافظ في فتح الباري ١٢/ ٦٩ - ٧٠، وانظر نيل الأوطار ٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧ فقد ذكر الشوكاني نحو هذا عن المتقدمين كالخطابي والبيهقى وابن شاهين وابن الجوزي وغيرهم.

<<  <   >  >>