للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٠ - أبنا أبو داود عن الزهري مرسلًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم (١).

... وهذا يدل على أنَّه يجوز للإِمام أن يستعين في غزوه بكافر الذمي والحربي بأجرة وجعالة وخراج، وهو ناسخ للمنع، وقال به أكثر العلماء بشرطين، أن يحتاج إليهم ويأمن غائلتهم، ويجمع بينهما بإذنه (٢) بالشرطين ويمنع بدونهما (٣).

باب: الغنائم (٤)

... وفيه ثلاث مسائل ...

الأولى: في النفل (٥)

٥٥١ - أنبا مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن الأكوع لما استقذت سرح (٦) النبي -صلى الله عليه وسلم- من عبد الرحمن الفزاري قال: كان خير فرساننا اليوم أبا قتادة، وخير رجالتنا سلمة. وجمع لي


(١) أخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين ٥/ ١٧١ بعد الحديث رقم ١٦٠٢ مرسلًا عن الزهري وأخرجه أبو داود في المراسيل ص ٣٧ وتقدم نحوه في تخريج الحديث رقم ٥٥٥ ومراسيل الزهري ضعيفه ولم يقبلها العلماء. انظر نصب الراية ٣/ ٤٢٢ والتلخيص الحبير ٤/ ١٠٠، وقال الحازمي في الاعتبار ص ٢٢٠ ولا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه اسهم لهم.
(٢) باذنه: أي الإِمام.
(٣) انظر معالم السنن للخطابي ٣/ ٣٦ - ٣٧ والسنن الكبرى ٩/ ٣٧ للبيهقي وشرح السنة للبغوي ١١/ ١٧ والاعتبار للحازمي ص ٢١٩ والتلخيص الحبير للحافظ ٤/ ١٠٠ - ١٠١ وقد ذكر الحازمي والحافظ ابن حجر هذه الشروط اللازمة لاستئجار الكافر في الغزو، ونقل الحافظ عن الشافعي بنحو ما ذكر المصنف.
(٤) الغنائم: جمع غنيمة: وهي لغة إصابته المغنم من العدو، وشرعًا كل مال أخذ من الكفار على وجه القهر والغلبة، والفيء ما أخذ بلا مشقة. انظر القاموس المحيط ٤/ ١٩٩ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٨.
(٥) النفل: بالتحريك: لغة الزيادة على الفرض، والنافلة التطوع وولد الولد نافلة وسميت الغنيمة نفلًا لأنها زيادة فيما أحله الله لهذه الأمة مما كان محرمًا على الأمم السابقة، وكذلك سمى الفيء نفلًا، وما يعطاه الجيش بعد القسمة يسمى نفلًا وسمى اليمين نفلًا. انظر القاموس ٤/ ٦٠ والأحكام السلطانية ص ١٣٨.
(٦) السرح: المال السائم في المراعي من الأنعام وسرحت الماشية تسرح سرحًا وسروحًا إذا سامت. انظر لسان العرب ٣/ ١٩٨٤ مادة سرح.

<<  <   >  >>