للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم (١).

... وهذا يدل على أن لبس خاتم الذهب حرام على الرجال، وهو محكم ناسخ للحل، ولبسه البراء وطلحة وصهيب بعد ذلك فلعله لم يبلغهم التحريم أو حملوه على الكراهة (٢).

[باب: قتل الكلاب]

- أبنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب (٣). - أبنا مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابن السياق عن ابن عباس عن ميمونة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبح يومًا واجمًا (٤)، قالت يا


(١) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب خاتم الفضة ١٠/ ٣١٨ رقم ٥٨٦٦ - ٥٨٦٨ عن ابن عمر وأنس وفي باب من جعل في الخاتم كفة وتقدم برقم ٥٨٩ قبل هذا. وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس ٣/ ١٦٥٥ رقم ٢٠٩١ وأبو داود في السنن في كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ٤/ ٤٢٥ رقم ٤٢١٨ والترمذي في جامعه أبواب اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين ٥/ ٤١٩ - ٤٢٠ رقم ١٧٩٥ وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في الزينة ٨/ ١٧٨، ١٧٩، ١٩٢، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٢٠٢ رقم ٣٦٤٣ ومالك في الموطأ في اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم ٢/ ٩٣٦ رقم ٣٧، وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٣٩٥ رقم ١٩٤٧٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢ وأحمد في المسند ٢/ ٢٢، ١٤١، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص ١٣٠ - ١٣١، والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٣.
(٢) هذا ملخص كلام الحازمي في الاعتبار ص ٢٣٣ وتقدم قول الحافظ وجوابه على الحازمي، ثم ذكر أيضًا الحافظ في الفتح ١٠/ ٣١٧ إن بعض العلماء حمل لبس الخاتم للرجال على الكراهة لا التحريم ونقل عن ابن دقيق العيد قوله، وهذا يفيض إثبات الخلاف في التحريم ثم قال وهو مناقض القول بالإجماع على تحريم الذهب للرجال، ثم قال الحافظ والقائل بالكراهة انقرض واستقر الاجماع بعده على التحريم.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٦٩ رقم ١٤ في الاستئذان باب ما جاء في أمر الكلاب، والشافعي في مسنده ص ١٤٨ وهو في بدائع السنن ٢/ ٢٤٥، وأخرجه أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر ٨/ ١٠٤ رقم ٥٧٧٥، ٨/ ١٦٣ رقم ٥٩٢٥ و ٨/ ١٨٠ رقم ٥٩٧٥ و ٦/ ٣٣٤ رقم ٤٧٤٤، والبخاري في صحيحه في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ٦/ ٣٦٠ رقم ٣٣٢٣، ومسلم في صحيحه في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب ٣/ ١٢٠٠ رقم حديث الباب ٤٣، ٤٤، ٤٥ والرقم العام ١٥٧٠ والترمذي في جامعه في أبواب الصيد والذبائح ٥/ ٦٦ - ٦٧ رقم ١٥١٨ وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في الأمر بقتل الكلاب ٧/ ٨٤، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ٤٣٢ رقم ١٩٦١٠ عن طاووس مرسلًا والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٤.
(٤) واجمًا: ساكنًا وفي أساس البلاغة ص ٤٩٣ وجمت وجومًا: هو سكوت مع غيظ وهم.

<<  <   >  >>