للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخمسا فإن خرج منه شيء غسل سبعا وقال آخرون: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل موضعه ولا يعاد غسله ولا يزيد على الثلاث

والمحرم بالحج أو العمرة يغسل كغسل غير المحرم أما الشهيد في معارك المسلمين فلا يغسل عند الجمهور لما روى البخاري عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ادفنوهم في دمائهم -يعني يوم أحد -ولم يغسلهم". وفي رواية "لا تغسلوهم فإن كل جرح -أو كل دم -يفوح مسكا يوم القيامة"

وأما حنوطه فسنة ما لم يكن محرما عند الجمهور فإن النهي عن التحنيط في الحديث إنما وقع لأجل الإحرام استبقاء لشعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم وقال بعض المالكية إن هذا الحديث واقعة حال فلا يستدل لمفهومها ولا يستدل به على تحنيط غير المحرم ومن السنة التحنيط بالكافور يجعل في الماء في آخر غسلة كما يقول الجمهور أو يجعل بعد انتهاء الغسل والتجفيف كما يقول بعض الحنفية قيل: والحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك قالوا وهل يقوم المسك مقامه وأجابوا إن نظر إلى مجرد التطييب فنعم وإلا فلا وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا

وأما كفنه فالمستحب أن يكفن في ثلاث والواحد الساتر لجميع البدن جائز بالاتفاق فالثلاث ليست شرطا للصحة واختلف فيما إذا شحت الورثة بالثاني والثالث والذي أميل إليه أخذ الثلاث من التركة ولا يلتفت إلى شحهم وحديث -الباب يفيد التكفين في ثوبين فالإيتار ليس ضروريا لكن هل يغير للمحرم ثياب الإحرام أو يكفن في ثياب إحرامه؟ استدل بعضهم بحديث الباب على إبدال ثياب المحرم قال الحافظ ابن حجر وليس بشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ: "في ثوبيه" وللنسائي "في ثوبيه اللذين

<<  <  ج: ص:  >  >>