للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يدخل يوم النحر عند الشافعي على المشهور، والإهلال بالعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في نفس السنة هو المسمى بالتمتع، والذي قال الله فيه {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} وفي تفضيله على أخويه أو تفضيل أحدهما عليه خلاف بين الفقهاء، وأما فسخ الحج إلى العمرة فقد نقل القاضي عياض عن جمهور الأئمة أنه كان خاصا بالصحابة في تلك السنة لإبطال اعتقاد الجاهلية، وليرد الرسول بذلك ردا عمليا على الذين يمنعون العمرة في أشهر الحج، وإنما كبر ذلك على الصحابة لمخالفته ما علق بأذهانهم ما ابتدعه لهم أسلافهم، من اعتقاد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وقوله "أي الحل" مرتب على محذوف تقديره فتعاظم ذلك عندهم ثم اقتنعوا فجعلوا حجهم عمرة، فأتوا بأفعالها فأرادوا التحلل منها فقالوا: أي الحل؟ وهذا القول يشعر بأنهم كانوا يعلمون أن للحج تحللين، تحللا أصغر، وتحللا أكبر، وإنما سألوا عن أي التحللين مع أنهم معتمرون والعمرة ليس لها إلا تحلل واحد إما لأنهم كانوا محرمين بالحج أو لا فظنوه منسحبا، وإما لأنهم ظنوا أن العمرة كالحج لها تحللان.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - جواز الاعتمار في أشهر الحج.

٢ - جواز التمتع.

٣ - محاربة الاعتقادات الفاسدة بالقول والعمل.

٤ - منع التلاعب بالشهور وبأسمائها، لأنه عد من أعمالهم الخاطئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>