للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ولا خلاف في ذلك لأن النبي خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله "اقضوا الله".

٥ - استدل بهذا الحديث على صحة نذر الحج ممن لم يحج، حيث لم تشر السائلة إلى أن أمها حجت الفرض -فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور، وعليه الحج عن النذر، وقيل: يجزئ عن النذر ثم يحج حجة الإسلام، وقيل يجزئ عنهما.

٦ - وفي هذا الحديث ما يؤيد الشافعي من أنه يجب على ولي الميت أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته، من كفارة أو نذر مالي أو زكاة أو غير ذلك. ومذهب أبي حنيفة أنه لا يلزم الورثة الحج عنه، سواء أوصى أو لا، أما النائب فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه على رأي الجمهور، واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا، قال: هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وعدم تبين حالة السائلة أحجت عن نفسها أم لا يصلح دليلا لجواز إنابة من لم يحج عن نفسه.

٧ - بر الوالدين والاعتناء بأمرهما، والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا.

٨ - استدل به على أن العمرة ليست بواجبة لأن المرأة لم تذكرها، ولا حجة فيه على ذلك، لأن مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب ولأن الكلام عن النذر، ولاحتمال أن تكون أمها قد اعتمرت، على أن السؤال عن الحج والعمرة وقع في حديث آخر.

٩ - ومن قوله "فالله أحق بالوفاء" استدل بعض الشافعية على أن حق الله مقدم على حقوق العباد، وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>