للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-[المعنى العام]-

تشريع هام يحفظ حقوق المتبايعين، ويمنع الغرر والمخاصمة: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" وينتفع به، ولا تبيعوا الثمر على الشجر، لأنه لا يمكن كيله، ولا وزنه، ولما كان العرب يعيشون على التمر والرطب، ولما اشتدت حالة القوم إلى المعاوضة بين الرطب واليابس رخص الشارع في بيع الرطب على النخيل خرصا بالتمر على الأرض كيلا

-[المباحث العربية]-

(الثمر) اسم جنس جمعي واحده ثمرة، وليس المراد به الجمع لأن النهي للجنس ولو ثمرة واحدة.

(حتى يبدو صلاحه) حتى للغاية، فالتحريم المستفاد من النهي مغيا ببدو الصلاح و"يبدو" منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وهو مشتق من البدو وهو الظهور، ومعنى ظهور صلاح الثمر بلوغه صفة يطلبه الناس فيها غالبا للانتفاع به كظهور حمرته أو صفرته، ويختلف باختلاف الثمر.

(ولا تبيعوا الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة، والباء للعوض فالتحريم يعم ما لو جعل التمر ثمنا، وهو الغالب في استعمال الباء، أو مثمنا.

(رخص بعد ذلك) أي شرع حكما ذا سهولة. والمشار إليه هو النهي عن بيع الثمر بالتمر.

(في بيع العرية) مفرد العرايا، كقضية وقضايا، والعرية لغة: النخلة التي يستثنيها مالكها، ويخرجها من البيع للأكل، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم البستان من البيع، وبيع العرايا شرعا هو الرطب أو العنب على الشجرة خرصا بتمر أو زبيب على الأرض كيلا بشروط المماثلة بتقدير الجفاف.

-[فقه الحديث]-

سبب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ما ورد في البخاري "أنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>