للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجرى له ما جرى فلا يفهم منه جواز السفر منفردا، وقد خصص بعض العلماء قوله "في كل كبد رطبة أجر" خصصه بالحيوان المحترم الذي لا ضرر فيه، وقالوا: كان الرجل من بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب، وكل مأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره، قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه، والذي ترتاح إليه النفس بقاء الحديث على عمومه، لأن أصل الحديث مبني على إظهار الشفقة لمخلوقات الله من الحيوانات، وإظهار الشفقة لا ينافي إباحة قتل المؤذي، فيُسقى، ثم يقتل، لأنا أمرنا أن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة، وعلى قول مدعي الخصوص: الكافر الحربي والمرتد الذي استمر على ارتداده إذا قدما للقتل، وكان العطش قد غلب عليهما ينبغي أن يأثم من يسقيهما، لأنهما غير محترمين في ذلك الوقت، ولا يميل قلب شفوق فيه رحمة إلى منع السقي عنهما، بل يسقيان ثم يقتلان.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي كلب فسقي بني آدم أعظم أجرا.

٢ - أن سقي الماء من أعظم القربات، قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء.

٣ - احتج به بعضهم على جواز صدقة التطوع على المشركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>