للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[المعنى العام]-

يحذر الإسلام من المساس باليتيم وماله بقدر ما يدعو إلى كفالته والعطف عليه يقول الله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} وقيام الولي على مال اليتيم واستثماره قد يدفعه إلى الإسراف تارة أو الأكل منه بحجة الأجر ومقابل التنمية تارة أخرى أو إلى خلطه بماله تارة ثالثة مما يعرض مال الصبي أو بعض ماله إلى الضياع فحذر الشارع من الحالتين الأوليين بقوله تعالى {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} وحذر من الحالة الثالثة بقوله {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا}

وكان لا بد من سد المنافذ التي تؤدي إلى ظلم اليتيمة لأن اليتيمة أضعف كثيرا من اليتيم الضعيف بفقد أبيه في صغره قبل أن يدرك رشده وقبل أن يعرف مصلحة نفسه

كانت هناك حالتان قد يظلم بهما الولي اليتيمة التي في حجره وولايته

الحالة الأولى إذا كانت ذات مال وجمال فيرغب الولي في الزواج منها إذا كان غير محرم لها كأن يكون ابن عمها مثلا أو يرغب في تزويج ابنه منها طمعا في مالها واطمئنانا إلى أنه يمكنه أن لا يعطيها الصداق المستحق لمثيلاتها من غير اليتيمات فنزلت الآية الكريمة {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} تحمي اليتيمة وتحافظ على حقوقها وتأمر الأولياء بالابتعاد عن نكاح اليتيمة المصحوب بالظلم سواء أكان الظلم بنقص صداقها عن مهر المثل أم بالطمع في مالها وأمامهم النساء غير اليتيمات فليقصدوا الطيب ويبتعدوا عن الظلم الخبيث

الحالة الثانية إذا كانت ذات مال ولكن يرغب الولي عن الزواج بها

<<  <  ج: ص:  >  >>