للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٧ - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عندَ مِنبري هذا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، ولو على سِوَاكٍ أخضرَ إلّا تَبَوَّأَ مقعدَهُ من النَّارِ، أو وَجَبَتْ لهُ النَّارَ" (١).

٢٨٤٨ - عن خُرَيْم بن فَاتِك قال: "صلى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلاة الصبحِ فلمَّا انصرفَ قامَ قائمًا وقالَ: "عُدِلَتْ شهادةُ الزورِ بالإِشراكِ باللَّهِ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَّ قَرَأَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} (٢) " (٣).

٢٨٤٩ - عن عائشة رضي اللَّه عنها تَرْفَعُه قالت: "لا تَجُوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائِنَةٍ ولا مَجلودٍ حدًا، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِع معَ أهلِ البيتِ" (٤) (ضعيف).


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٢٧، كتاب الأقضية (٣٦)، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٨)، الحديث (١٠)، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٦٧ - ٥٦٨، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر. . . (٣)، الحديث (٣٢٤٦) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٧٩، كتاب الأحكام (١٣)، باب اليمين عند مقاطع الحقوق (٩) الحديث (٢٣٢٥).
(٢) سورة الحج (٢٢)، الآية (٣٠ - ٣١).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٢١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٣، كتاب الأقضية (١٨)، باب في شهادة الزور (١٥)، الحديث (٣٥٩٩) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٤، كتاب الأحكام (١٣)، باب شهادة الزور (٣٢)، الحديث (٢٣٧٢).
(٤) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦، كتاب الشهادات (٣٦)، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (٢)، الحديث (٢٢٩٨) واللفظ له وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٧١٤، ضمن ترجمة يزيد بن زياد، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٤٤، كتاب الأقضية، الحديث (١٤٥)، قوله: "ولا مجلودٍ حدًّا" أي حدّ القذف، قوله: "ذي غِمْر" بكسر فسكون أي حقد وعداوة، قوله: "ظَنِين" في ولاءٍ، ولا قرابة أي متهم، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، والقرابة: وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه أو ذويه، قوله: "ولا القانِعُ" أي الخادم والتابع لا تقبل شهادته لأنه يجرُّ نفعًا بشهادته إلى نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>