للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١ - وقالت حَمْنَة بنت جَحْش: "كُنْتُ أُستحاضُ حَيْضةً كثيرةً شديدةً، فجئتُ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أسْتَفْتيه، فقال: إنِّي أنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ، فإنَّه يُذْهِبُ الدَّمَ. فقلتُ: هو أكثرُ مِنْ ذلكَ. قال: تَلَجَّمي. قلتُ: هو أكثرُ من ذلك، إنما أثُجُّ ثجًّا. قال: إنَّما هيَ رَكْضَةً مِنْ رَكضاتِ الشَّيطانِ، فتحَيَّضي سِتةَ أيَّامٍ أو سَبْعَةَ أيَّامٍ في عِلمِ اللَّه، ثمَّ اغْتَسِلي، فَصَلِّي أرْبَعًا وعشرينَ ليلةً وأيَّامَها، أو ثلاثًا وعشرين ليلةً وأيَّامَها، وصُومي، وكذلك افعلي في كُلِّ شَهْرٍ كما تحيضُ النساءُ وكما يَطْهُرنَ، ميقاتَ حَيْضِهِنَّ وطُهْرِهِنَّ" (١). [وفي رواية: "وإنْ قَوِيتِ على أنْ تُؤخِّري الظُّهْرَ وتُعَجِّلي العَصْرَ فَتَغْتَسِلينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاتَيْنِ، وتُؤخِّرينَ المغْرِبَ وتُعجِّلينَ العِشاءَ ثم تَغْتَسِلينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاتينِ فافعلي، وصُومي إنْ قَدَرْتِ على ذلك. قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هذا أعجَبُ الأمرَيْنِ إليّ" (٢) واللَّه المستعان] (٣).


(١) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٦٠، كتاب الحيض، باب المستحاضة. وأحمد في المسند ٦/ ٤٣٩، في مسند حمنة بنت جحش رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن ١/ ١٩٩ - ٢٠١، كتاب الطهارة (١)، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١١٠)، الحديث (٢٨٧). والترمذي في السنن ١/ ٢٢١ - ٢٢٥، كتاب الطهارة (١)، باب المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (٩٥)، الحديث (١٢٨)، وقال: (حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها. . . (١١٥)، الحديث (٦٢٢)، وفي ١/ ٢٠٥، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة. . (١١٧)، الحديث (٦٢٧). والدارقطني في السنن ١/ ٢١٤ - ٢١٥، كتاب الحيض، الأحاديث (٤٨ - ٥٢). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، كتاب الطهارة، باب المبتدئة لا تميز بين الدين. والكُرْسُف: أي القطن، وأثجُّ ثجًّا: أي يسيل دمي سيلانًا فاحشًا ومنه قوله تعالى: {مَاءً ثَجَّاجًا} أي كثيرًا منهمرًا.
(٢) هذه الرواية لم نجدها في الأصول. التي بَيْن أيْدينا.
(٣) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وهو ساقط من مخطوطة برلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>