للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٧ - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تَمَرَاتٍ ويأكُلُهنَّ وِترًا" (١).

١٠٠٨ - وقال جابر: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا كانَ يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ" (٢).

١٠٠٩ - وقال البَرَاءُ: "خَطَبَنَا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يومَ النحرِ فقالَ: إن أولَ ما نبدأُ بهِ في يوينا هذا أن نصلِّيَ ثم نرجعَ فننحر، فمَنْ فعلَ ذلك فقدْ أصابَ سُنَّتَنَا، ومَن ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي فإنما هو شاةُ لحمٍ عَجَّلَهُ لأهلِهِ ليسَ مِن النُّسُكِ في شيءٍ" (٣).

١٠١٠ - وقال: "من ذبحَ قبلَ الصلاةِ فليذبحْ مكانَها أُخرى، ومَن لم يذبحْ حتَّى صلَّينا فليذبحْ على اسمِ اللَّهِ تعالى" (٤).


= (٤)، الحديث (١٦ - ١٧/ ٨٩٢)، و"تقاولت" أي تفاخرت، وعن "يوم بُعاث" قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٤١: (إن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة، وآخره مثلثة. . .، وهو: اسم حصن للأوس. . .، وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو المعتمد).
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٤٦ كتاب العيدين (١٣)، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (٤)، الحديث (٩٥٣).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٧٢ كتاب العيدين (١٣)، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (٢٤)، الحديث (٩٨٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٥٦ كتاب العيدين (١٣)، باب التبكير إلى العيد. . . (١٠)، الحديث (٩٦٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٥٣ كتاب الأضاحي، (٣٥)، باب وقتها (١)، الحديث (٧/ ١٩٦١)، قوله: "شاة لحمٍ" فإن الشاة شاتان، شاة لحم يؤكل لحمها، وشاة نسك يتصدق بها للَّه تعالى.
(٤) متفق عليه من رواية جُنْدب بن عبد اللَّه بن سفيان البَجَلي رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٣٠ كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب قول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "فليذبح على اسم اللَّه" (١٧)، الحديث (٥٥٠٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٥١ كتاب الأضاحي (٣٥)، باب وقتها (١)، الحديث (١/ ١٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>