للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٣ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لَمْ يَرْملْ في السَّبْعِ الذي أَفاضَ فيهِ" (١).

١٩٤٤ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا رَمَى أَحَدكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّساءَ" (٢) (ضعيف منقطع).


= تحفة الأشراف ٥/ ٢٣٦، الحديث (٦٤٥٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠١٧، كتاب المناسك (٢٥)، باب زيارة البيت (٧٧)، الحديث (٣٠٥٩)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح ٣/ ٥٦٧، كتاب الحج (٢٥)، باب الزيارة يوم النحر (١٢٩).
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٠٩ - ٥١٠، كتاب المناسك (٥)، باب الافاضة في الحج (٨٣)، الحديث (٢٠٠١)، وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في تحفة الأشراف ٥/ ٨٨، الحديث (٥٩١٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠١٧، كتاب المناسك (٢٥)، باب زيارة البيت (٧٧)، الحديث (٣٠٦٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٥، كتاب المناسك، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، وأقرّه الذهبي.
(٢) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن ٢/ ٤٩٩، كتاب المناسك (٥)، باب في رمي الجمار (٧٨)، الحديث (١٩٧٨) من حديث الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن كن عائشة رضي اللَّه عنها، قال أبو داود: (هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهري ولم يسمع منه). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٤١٨: (والحجاج هذا، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عباد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أنّ الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذُكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا)، وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٣٦، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإِحرام، كلاهما من حديث الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم الطيب والثياب وكل شيء إلّا النساء"، قال البيهقي: (وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة)، وأخرجه الدارقطني من طرق فيها الحجاج، في السنن ٢/ ٢٧٦، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (١٨٥) و (١٨٦) و (١٨٧). وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٨١، كتاب الحج، باب الإحرام، لابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة فذكره سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>