للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٦ - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْن، نهَىِ عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيْعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخرِ بيَدِهِ باللَّيِل أو بالنَّهارِ ولا يَقْلِبُهُ إلّا بذلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ وينبِذَ الآخرُ ثَوْبَهُ، ويكُونَ ذلكَ بَيْعَهُما عنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّماءِ، والصَّماءُ أنْ يجعلَ ثوْبَهُ على أحَدِ عاتِقَيْهِ فيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ ليسَ عليهِ ثوبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخرَى احتِباؤُهُ بثَوْبِهِ وهو جالِس ليسَ على فرجِهِ منهُ شَيءٌ" (١).

٢٠٨٧ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (٢).

٢٠٨٨ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كانَ الرجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ الناقةُ ثم تُنْتَجُ التي في بَطنِها" (٣).

٢٠٨٩ - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلَ" (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٢٧٨، كتاب اللباس (٧٧)، باب اشتمال الصماء (٢٠)، الحديث (٥٨٢٠)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٢، كتاب البيوع (٢١)، باب إبطال بيع اللامسة والمنابذة (١)، الحديث (٣/ ١٥١٢)، واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٣، كتاب البيوع (٢١)، باب بطلان بيع الحصاة. . . (٢)، الحديث (٤/ ١٥١٣). وبيع الغرر: ما لم يعلم، كبيع الطير في السماء.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٥٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (٦١)، الحديث (٢١٤٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٣ - ١١٥٤، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع حبل الحبلة (٣)، الحديث (٥/ ١٥١٤) و (٦/ ١٥١٤).
(٤) أخرجه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيح ٤/ ٤٦١، كتاب الإجارة (٣٧)، باب عسب الفحل (٢١)، الحديث (٢٢٨٤). وعَسب الفحل: ضِرابُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>