للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٧ - عن الحسن عن سَمُرة عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ وجدَ عَيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ويتَّبعُ البيِّعُ من باعَهُ" (١).

٢١٦٨ - وقال: "على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤدِّيَ" (٢).

٢١٦٩ - عن حَرام بن سعد بن مُحَيِّصة "أنَّ ناقَةَ البراءِ بن عازبٍ دخلتْ حائِطًا فأفسَدَتْ، فقضَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ على أَهْلَ الحوائِطِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفسَدَتِ المَواشي باللَّيْلِ ضامِنٌ على أَهلِها" (٣).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٣، وأبو داود في السنن ٣/ ٨٠٢، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (٨٠)، الحديث (٣٥٣١) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٣١٣ - ٣١٤، كتاب البيوع (٤٤)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (٩٦).
(٢) أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٥/ ٨، ١٣، والدارمي في السنن ٢/ ٢٦٤، كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة، وأبو داود في السنن ٣/ ٨٢٢، كتاب البيوع (١٧)، باب في تضمين العارية (٩٠)، الحديث (٣٥٦١)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٦٦، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣٩)، الحديث (١٢٦٦)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٠٢، كتاب الصدقات (١٥)، باب العارية (٥)، الحديث (٢٤٠٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧، كتاب البيوع، باب لا يجوز لامرأة في مالها. . . وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٩٠، كتاب العارية، باب العارية مضمونة.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨، كتاب الأقضية (٣٦)، باب القضاء في الضواري والحريسة (٢٨)، الحديث (٣٧)، وأحمد في المسند ٥/ ٤٣٦، قال السيوطي في تنوير الحوالك ٢/ ٢٢٠: (قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه، مرسلًا)، وروي موصولًا من حديث محيصة رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٣٦، وأبو داود في السنن ٣/ ٨٢٨ - ٨٢٩، كتاب البيوع (١٧)، باب المواشي تفسد زرع قوم (٩٢)، الحديث (٣٥٦٩)، ومن رواية حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٣٥٧٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٨١، كتاب الأحكام (١٣)، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (١٣)، الحديث (٢٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>