للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٤ - وقال: "لا حِمَى إلَّا للَّه ولرسُولِهِ" (١).

٢٢٠٥ - وعن عروة أنّه قال: "خاصَم الزُّبيرُ رجُلًا مِنَ الأنصارِ في شَريجٍ مِنَ الحَرَّةِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: اسْقِ يا زُبيرُ ثمَّ أَرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ. فقال الأنصاريُّ: [يا رسول اللَّه] (٢) أنْ كانَ ابنَ عمَّتِكَ، فتلوَّنَ وَجْهُهُ (٣) ثمَّ قال: اسْقِ يا زُبيرُ ثمَّ احْبِسْ الماءَ حتَّى يَرجِعَ إلى الجِدْرِ ثمَّ أرسِلْ الماءَ إلى جارِكَ. فاسْتَوْعَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم للزُّبيرِ حقَّهُ في صَريحِ الحُكْمِ حينَ أحفَظَهُ الأنصاريُّ، وكانَ أشارَ عليهِما بأمرٍ لهُما فيهِ سَعَةٌ" (٤).

٢٢٠٦ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَمنعُوا فَضْلَ الماءِ لتمنعُوا فَضْلَ الكَلِأ" (٥).

٢٢٠٧ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى


(١) أخرجه البخاري من رواية ابن عباس عن الصَّعب بن جَثَّامة رضي اللَّه عنهم في الصحيح ٥/ ٤٤، كتاب المساقاة (٤٢)، باب لا حِمى إلّا للَّه ولرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (١١)، الحديث (٢٣٧٠). و (الحِمَى): المكان الذي يُحْمَى من الناس والماشية ليكثر كَلَؤْهُ.
(٢) ليست في المطبوعة، وهي عند البخاري، ولفظ الحديث له في الرواية التي خرّجها في كتاب التفسير من صحيحه.
(٣) في المطبوعة: (فتلوَّن وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) وهو لفظ البخاري في كتاب المساقاة وقد التزمنا بلفظه والذي في كتاب التفسير.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣٤، كتاب المساقاة (٤٢)، باب سكر الأنهار (٦)، الحديث (٢٣٥٩)، وفي ٨/ ٢٥٤، كتاب التفسير (٦٥)، سورة النساء (٤)، باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء (٤) الآية (٧٥)] (١٢)، الحديث (٤٥٨٥)، ومسلم في الصحيح ٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠، كتاب الفضائل (٤٣)، باب وجوب اتباعه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣٦)، الحديث (١٢٩/ ٢٣٥٧)، الجدر أي الجدار، واستوعى حقه أي استوفاه، وأحفظه أي أغضبه. وقد أسقط البغوي عبد اللَّه بن الزبير من إسناده كما فعل البخاري في روايةٍ، بينما ذكره مسلم. و (الشريج): مسيل الماء، و (الحرّة): أرض ذات حجارة سوداء.
(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣١، كتاب المساقاة (٤٢)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء. . . (٢)، الحديث (٢٣٥٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (٨)، الحديث (٣٧/ ١٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>