للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب اللُّقَطَة (١)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٢٤٣ - عن زيد بن خالد رضي اللَّه عنه أنّه قال: "جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسألهُ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاءَ صاحبُها وإلا فَشَأنَك بها، قال: فَضالَّةُ الغَنَم؟ قال: هي لكَ أَوْ لأخيكَ أو للذئبِ، قال: فَضالَّة الإِبلِ؟ قال: ما لَكَ ولها؟ معَها سِقاؤها وحِذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتَّى يَلقاها ربُّها" (٢). وفي رواية: "ثم استنفقْ، فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه" (٣).

٢٢٤٤ - وقال: "مَن آوَى ضالَّة فهو ضالٌّ، ما لم يُعَرِّفْها" (٤).


= غريب. . .، وأبو عثمان النهدي اسمه: عبد الرحمن بن مِلّ، وقد أدرك زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يره، ولم يسمع منه)، وأخرجه في الشمائل، ص ١١١، باب ما جاء في تعطر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣٣)، الحديث (٢٢١)، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ١/ ٤٤٩: (عبد الرحمن بن مُلّ، بلام ثقيلة والميم مثلَّثة).
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٠، كتاب اللُّقطة: (هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، واللغة الثانية: لقطة بإسكانها، والثالثة، لُقاطة بضم اللام، والرابعة: لَقَط بفتح اللام والقاف) وقد فصَّل محمد فؤاد عبد الباقي في حاشيته على صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٦، كتاب اللُّقَطة (٣١)، الخلاف حول ضبطها وخلص إلى أن الصواب فيها: فتح القاف، دون غيره.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٨٤، كتاب اللقطة (٤٥)، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . (٤)، الحديث (٢٤٢٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٤٦، كتاب اللقطة (٣١)، الحديث (١/ ١٧٢٢) واللفظ لهما، قال في شرح السنة ٨/ ٣٠٩، باب اللقطة: (والعِفَاصُ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة. . . والوِكَاءُ الخيط الذي يُشَد به العِفاص).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٩١، كتاب اللقطة (٤٥)، باب إذا جاء صاحب اللقطة. . . (٩)، الحديث (٢٤٣٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٤٨، كتاب اللقطة (٣١)، الحديث (٢/ ١٧٢٢) واللفظ لهما، قوله: "ثم استنفق" أي فإذا لم تعرف صاحبها تملكها، وأنفقها على نفسك.
(٤) أخرجه مسلم من رواية زيد بن خالد رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١٣٥١، كتاب اللقطة (٣١)، باب في لقطة الحاج (١)، الحديث (١٢/ ١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>