للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسلَمَت معي فردَّها عليهِ" (١).

٢٣٦٦ - وروي أن جماعةً من النساءِ رَدَّهن النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بالنكاحِ الأولِ على أزواجِهِن، عندَ اجتماِعِ الإسلامينِ بعدَ اختلافِ الدينِ والدارِ، منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوانَ بنِ أميةَ فأَسلَمَتْ يومَ الفتحِ، وهربَ زوجُها من الإسلام، فبَعَثَ إليه ابنُ عمّه وهبُ بن عميرٍ برداءِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمانًا لصفوانَ، فلما قَدِمَ جعلَ له رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تَسْييرَ أربعةِ أشهرٍ حتَّى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه، وأسلَمَتْ أم حكيم بنتُ الحارثِ بنِ هشام، امرأةُ عكرمة بن أبي جهل يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإسلام حتَّى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أم حكيم حتَّى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما" (٢).

[٦ - باب المباشرة]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٦٧ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٣) " (٤).


(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٤، كتاب الطلاق (٧)، باب إذا أسلم أحد الزوجين (٢٣)، الحديث (٢٢٣٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٩، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في الزوجين المشركين. . . (٤٣)، الحديث (١١٤٤)، وقال: (هذا حديث صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١١، كتاب النكاح (١٧)، باب في الزوجين يسلمان (١٨)، الحديث (١٢٨٠).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٥، كتاب النكاح (٢٨)، باب نكاح المشرك. . . (٢٠)، الأحاديث (٤٤ - ٤٦)، عن ابن شهاب، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٩/ ٩٦، كتاب النكاح، باب الزوجين المشركين. . .، عقب الحديث (٢٢٩٠).
(٣) سورة البقرة (٢)، الآية (٢٢٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ١٨٩، كتاب التفسير (٦٥)، باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ =

<<  <  ج: ص:  >  >>