للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه. والصحيح: أنها سميت بذلك لتبواء السيول بها، وبه توفيت أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وقد فسر المصنف - رحمه الله - القرنين؛ وهما تثنية قرن، ولا ينحصر تفسيرهما بعمودين، بل لو كان عوضهما بناء، سميا قرنين، والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: جواز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها، إذا غلب على ظنِّ كل واحد من المتناظرين حكم.

ومنها: الرجوع إلى من يُظنُّ أن عنده علمًا فيما اختلف فيه.

ومنها: وصول خبر الواحد، وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأن ابن عباس أرسل إلى أبي أيوب عند اختلافه هو والمسور؛ ليستعلم منه حكم المسألة برسول واحد، وهو ابن حنين، ومن ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه.

ومنها: أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي.

ومنها: وجوب الرجوع إلى النص عند الاجتهاد، والأخذ به.

ومنها: ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، وهذا لا خلاف فيه عند أحد من العلماء.

ومنها: التستر عند الغسل.

ومنها: جواز الاستعانة للمتطهر بمن يستره، أو يصب عليه، وقد ثبت في الاستعانة أحاديث صحيحة، وما ورد في تركها لا يقابلها في الصحة، فيحمل على أن تركها أولى.

ومنها: جواز الكلام حال الطهارة.


(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>