للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: يجوز استعمالها.

والثاني: يحرم.

ومنها: تحريم مياثر الحرير على الرجال، سواء كانت على رحل أو سرج أو غيرهما، وإن كانت من غيرهما، فليست بحرام.

ومذهب الشافعي وغيره: لا كراهة فيها، سواء كانت حمراء أم لا؛ فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس حلة حمراء.

وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها؛ لئلا يظنه الرائي من بعيد حريرًا.

ومنها: تحريم استعمال القَسِّيِّ إن كان حريرًا، أو أكثر [هـ] حريرًا، وإلا كان مكروهًا كراهة تنزيه.

ومنها: تحريم الإستبرق والديباج، وسائر أنواع ثياب الحرير على الرجال.

والله أعلم.

* * *

[الحديث الخامس]

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ فنَزَعَهُ وَقَالَ: "إني كنتُ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخلٍ"، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أبدًا"، فنبذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (١). وفي لفظ: جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى (٢).

أما الخاتم؛ ففيه أربع لغات: فتح التاء، وكسرها، وخيتام، وخاتام.


(١) رواه البخاري (٦٢٧٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على الشيء وإن لم يحلف، ومسلم (٢٠٩١)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال والنساء.
(٢) رواه البخاري (٥٥٣٨)، كتاب: اللباس، باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه، ومسلم (٢٠٩١) (٣/ ١٦٥٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال والنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>