للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما العين؛ فهو الجاسوس ونحوه.

والسَّلَبُ؛ هو الشيء المسلوب، سمي به؛ لأنه يسلب كالخيطة بمعنى المخيوط.

وأما التنفيل؛ فهو مصدر نَفَّل. والأنفال: العطايا من الغنيمة، غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نَفَل؛ بفتح الفاء على المشهور، وحُكي إسكانها (١).

وفي الحديث أحكام:

منها: أنه يستحب للإمام الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعليم العلم، خصوصًا في الأسفار، ووقت الحاجة إلى ذلك.

ومنها: الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله. وأجمع المسلمون على ذلك.

واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي، هل ينتقض عهده ويقتل؟

فقال مالك، والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه، أرقه، ويجوز قتله.

وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، وقال أصحاب الشافعي: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.

أما الجاسوس المسلم، فقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وبعض المالكية، وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله.

وقال مالك: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد.

قال القاضي عياض -رحمه الله-: قال كبار أصحابه: يقتل. قال: واختلفوا


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٥٥)، و"لسان العرب" لابن منظور (١١/ ٦٧٢)، (مادة: نفل).

<<  <  ج: ص:  >  >>