للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وليس هو من باب تعذيب البهائم، بل هو من باب تدريبها للحرب، وإعدادها لحاجتها للطلب وللكر.

ومنها: بيان الغاية التي يسابق إليها، ومقدار أمدها.

ومنها: إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له.

وليس في الحديث دلالة على العوض في المسابقة، ولا على جوازها على غير الخيل، ولا على غير ذلك من الشروط التي اشترطت في عقد المسابقة؛ فإنه لم يصرح فيه بشيء من ذلك.

وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا.

فأما المسابقة بعوض، فجائزة بالإجماع، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون منهما، ويكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئًا؛ ليخرج هذا العقدَ عن صورة القمار.

ومنها: جواز إضافة المساجد إلى البانين لها، والمصلين فيها.

وفي ذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وليس في ذلك تزكية لهم.

وليست إضافة المسجد إلى بني زريق إضافةَ تمليك، وإنما هي إضافة تمييز.

وقد ترجم البخاري لهذه المسألة، قال: باب: جواز قول: مسجد بني فلان (١).

وروي عن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان، ولا نرى بأسًا أن يقال: مصلى بني فلان.

وهذا الحديث يرد قوله، ولا فرق بين مصلى ومسجد، ولكن قد يقع الفرق


(١) انظر: "صحيح البخاري" (١/ ١٦٢)، وقد بوّب البخاري بقوله: هل يقال: مسجد بني فلان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>