للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي: أنهم كانوا ألفًا وأربع مئة، وهم أهل الحديبية. وفي رواية ابن عباس، وصالح بن كيسان، وبشير بن يسار: أن الخيل مئتا فارس، وكان للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، ولكل راجل سهم، والله أعلم (١).

واعلم أنه إذا كان الجيش فرسانًا كلهم، أو رجالة كلهم، قسمت الغنيمة بينهم بالتسوية؛ فإن كان بعضهم فرسانًا، وبعضهم رجالة، جعل للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه، وبهذا قال عامة العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم؛ منهم: ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن جرير، وآخرون.

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط: سهم لها، وسهم له.

وحكي عنه أنه قال: لا أفضل بهيمةً على مسلم.

وقال بعضهم: لم يتابع أحد أبا حنيفة على قوله إلا شيئًا روي عن علي وأبي موسى - رضي الله عنهما -.

والجواب عن قوله: لا أفضل بهيمةً على مسلم، أن يقال له: فلا تساو بينهما، وقد قيل: إن السهم مستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال،


= أبي معاوية أصح، والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: "ثلاث مئة فارس"، وكانوا مئتي فارس.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٢٥): قال الشافعي في القديم: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ...
فلعل هذا سقط من الناسخ، إذ جُعلت عبارة أبي داود والشافعي عبارة واحدة منسوبة لأبي داود فقط، والحال ما قدمنا.
(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>