للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الصورة؛ إلَّا يكون الوضع في باقي الأعضاء واجبًا، عند التمكن من السجود عليها، ويكون سقط الوجوب فيها؛ لعذر الازدحام، وعدم إبطال العبادة، والله أعلم.

* * *

[الحديث الخامس]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا قامَ إلى الصلاةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّر حِينَ يَرفَعُ، ثُمَّ يقُولُ: سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الركْعَةِ، ثُمَّ يقُولُ، وَهُو قائِمٌ: رَبنا وَلَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّر حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ، ثُمَّ يُكَبر حِينَ يسجُدُ، ثُمَّ يكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ، ثُمَّ يفْعَلُ ذَلِكَ في صَلاَتِهِ كُلِّها حَتى يقْضِيَها، ويكَبِّر حِينَ يقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ (١).

اعلم: أن حديث أبي هريرة هذا مجمَع على العمل به اليوم؛ في أن المصلي يكبر في كل خفض، ورفع، إلا من رفعه من الركوع؛ فإنَّه يقول: سمع الله لمن حمده.

وكان في التكبير خلافٌ زمنَ أبي هريرة؛ فكان بعضهم لا يرى التكبيرَ إلا للإحرام، وبعضُهم يزيد على بعض ما في حديثه؛ وكأنهم لم يبلغهم فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا كان أبو هريرة يقول في بعض الروايات: إني لأَشْبَهكُمْ صلاةً برسولِ الله (٢)، واستقر العمل عليه بعده إلى الآن.

ثمَّ هذا الحديث يصرح؛ أن في [كُلَّ] ركعةٍ خمسَ تكبيرات؛ فالثنائية: إحدى عشرة تكبيرة، بتكبيرة الإحرام، والثلاثية: سبع عشرة تكبيرة، بتكبيرة


(١) رواه البخاري (٧٥٦)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التكبير إذا قام من السجود، ومسلم (٣٩٢)، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع.
(٢) رواه البخاري (٧٥٢)، كتاب: صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير في الركوع، ومسلم (٣٩٢)، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>