للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس في أصل المحقق [؟؟]. والثالث: سلامة الهمزة وإبدال الياء ألفًا. والرابع: إبدال الهمزة ياء والياء ألفًا.

١٧٠٣ - حديث: "لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

قال الطيبي: الاستثناء في قوله: (إلا على زوج) متصل إذا جعل قوله: (أربعة أشهر) منصوبًا بمقدر بيانًا لقوله: (فوق ثلاث) أي أعني أو أذكر، فهو من باب قولك: ما اخترت إلا منكم رفيقا؛ لكون ما بعد (إلا) مستثنى، فيقدم المفسر أي: أعني أربعة أشهر إلا على زوج، أو من باب قولك: ما ضرب أحد أحدَا إلا زيد عمرَا، وإذا جعل معمولاً بفعل مضمر، كان منقطعًا. فالتقدير: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، لكن تحد على زوج أربعة أشهر وعشرًا.

[مسند أم فروة رضي الله عنها]

[١٧٠٤ - حديث: "أفضل الأعمال الصلاة لوقتها".]

قال الطيبي: اللام للتأكيد، وليس كما في قوله: (قدمت لحياتي) [الفجر: ٢٤]، أو وقت حياتي، لأن الوقت مذكور، ولا كما في قوله (فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق:١] أي: قبل عدتهن، لذكر لفظه الأول، فيكون تأكيدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>