للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو الأجر والمغنم.

٣٠٩ - حديث: "بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله ... الحديث .. ".

قال أبو البقاء: يجوز شهادة بالجر وكذلك ما بعده على البدل من خمس، وبالرفع على تقدير هي، وبالنصب على إضمار يعني.

٣١٠ - حديث: "قلت أبايعك على الإسلام، فشرط عليّ والنصح لكل مسلم".

قال الكرماني: والنصح: بالجر عطفًا على الإسلام، ومثله يسمى بالعطف التلقيني، ويعني لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطف والنصح على الإسلام وذلك كقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذرّيتي) [البقرة: ١٢٤]، ويجوز نصبه عطفًا على مقدر، أي شرط علي الإسلام والنصح.

[٣١١ - حديث: "بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم".]

قال القرطبي: روينا قوله: فيما استطعت بفتح التاء على مخاطبته إيّاه وعلى هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>