للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يقال بالباء إذا قرأها خارج الصلاة. انتهى.

٤٤٢ - حديث: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولَه عصابة".

قال الطيبي: جملة حالية، (وحوله) بالنصب لأنه ظرف، وهو خبر (عصابة). والعصابة - بكسر العين -: الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها، وجمعها عصائب.

وقوله: (ولا تأتون ببهتان) هو مصدر بهت بمعنى كذب عليه كذبة أبهتته.

وقوله: (تفترون من بين أيديكم وأرجلكم) قال الهروي: أصل هذا كان بيعة النساء، وكنّى به عن نسبه المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لمّا استعمل في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا.

٤٤٣ - حديث: "من قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه .. ".

قال الطيبي: الإضافة في (منه) للتشريف. روي أنّ عظيمًا من النصارى سمع قارئًا يقرأ: (وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) [النساء: ١٧١] قال لفقيه: هذا دين النصارى. يعني هذا يدل على أن عيسى بعض منه.

فأجاب علي بن الحسين بردّ أورده صاحب كتاب النظائر: أن الله تعالى يقول أيضًا: (وسخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه) [الجاثية: ١٣]، فلو أريد بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>