للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معه خنجر. ويجوز الرفع على أنه فاعل لكان التامة.

وقال ابن فلاح في "المغني": يجوز في هذه المسألة وما شاكلها أربعة. أجودها نصب الأول، على أنه خبر مبتدأ محذوف، على القياس في حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء. أي: إن كان عمله خيرًا (فجزاؤه خير). والثاني: رفع الأول ونصب الثاني. وهو أضعفها على تقدير: إنْ كان في عمله خير كان جزاؤه خيرًا.

والثالث: رفعهما.

والرابع: نصبهما، وهما متوسطان. لأن رفع الثاني، ونصب الأول قوي. ورفع الأول، ونصب الثاني ضعيف.

٧٤٩ - حديث: "ما من مسلم تحضره صلاةٌ مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها، إلاّ كانت له كفّارةً لما قبلها من الذنوب، ما لم يأتِ كبيرةً، وذلك الدّهرَ كلَّه".

قال أبو البقاء: يجوز فيه النصب على تقدير: وذلك في الدهر كلّه. فحذف حرف الجر، ونصبه على الظرف، وموضعه رفع خبر ذلك. ويجوز رفعه على تقدير: وذلك حكم الدهر كله، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

وقال الطيبي: الواو في قوله: (وذلك الدهر) للحال وذو الحال المستتر في خبر كانت وهو قوله: كفارة، والمشار إليه إما تكفير الذنوب، وإما معنى (ما لم يأت كبيرة)، أي: عدم إثبات كبيرة في الدهر كله. والوجه هو الأول. وانتصب (الدهر) (ظرفًا لمقدر). أي: وذلك مستمر في جميع الدهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>