للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن (بيع) الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا: نعم. قال: فلا، إذن. فلو قال: فلا والله إذن، لكان مساويًا لهذه من كل وجه. لكنه لم يحتج إلى القسم فلم يذكره.

وقد بينا تقرير المعنى ومناسبته واستقامته، واستيفاء منه معنى، ووضعًا من غير حاجة إلى ما تكلفه من سبق حكاية كلامه من النحويين من التقدير البعيد المخرج للكلام عن البلاغة.

وأبعد من هذا كله، وأفسد أن جعلوا (ها) للتنبيه و (ذا) للإشارة، وفصلوا بينهما بالمقسم به، وهذا ليس قياسًا فيطّرد، ولا فصيحًا فيحمل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرويًّا برواية ثانية، وما وجد للعذيري من ذلك فإصلاح منه، أو من غيره، ممن اغتر بما حكي عمن سبق ذكرهم من اللغويين، والحق أولى مطلوب، والتمسك بالقياس المنقول أجل مصحوب، فالصحيح رواية المحدثين، والله خير معين.

وقول أبي زيد: ليس في كلامهم: (لاها الله إذن) شهادة على نفي فلا تسمع، ثم نعارضه بنقل أبي حاتم أنه يقال: لاها الله، وليس كل ما يقتضيه القياس نوعًا يجب وجود جميع أشخاصه وضعًا. انتهى.

وقال الطيبي: ثبت في الرواية: (لاها الله إذن)، فحمله بعض النحويين على أنه تغيير من بعض الرواة، لأن العرب لا تستعمل (لا ها الله) بدون (ذا)، وإن سلم استعماله بدون (ذا) فليس هذا موضع (إذن)، لأنها حرف جزاء، والكلام هنا على ما

<<  <  ج: ص:  >  >>