للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي إذا كان الأمر كما قلت: إنه مات ولم يلتحق بنا، ذهب به.

وقوله: (إلى أمه الهاوية الهاوية)، بدل أو عطف بيان لأمه.

١٣٠١ - حديث: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه".

قال ابن مالك في توضيحه: يجوز في "ثم يغتسل" الجزم عطفًا على "يبولن"، لأنه مجزوم الموضع ب "لا" التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. ويجوز الرفع على تقدير: ثم هو يغتسل فيه. والنصب على إضمار "أنْ"، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع.

ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركْه الموت) [النساء: ١٠٠]. فإنه قرئ بجزم "يدركه" ورفعه ونصبه. والجزم هو المشهور والذي قرأ به السبعة. وأما الرفع والنصب فشاذان.

وقال النووي في شرح مسلم: الرواية (يغتسل) مرفوع أي لا يبل ثم هو يغتسل منه.

وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع يبولنّ ونصبه بإضمار (أنْ) وإعطاء ثم حكم واو الجمع.

فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن النهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>