للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب: التفليس]

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أخرجه الستة (١)، واللفظ للشيخين. [صحيح]

وزاد مالك (٢) وأبو داود (٣): وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح]

وزاد أبو داود (٤): وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح]

قوله: "فهو أحق به من غيره".

اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها.

فقال الشافعي (٥) وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [٤٨٢/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.

وقال أبو حنيفة (٦): لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٨، ٢٥٨) والبخاري رقم (٢٤٠٢) ومسلم رقم (٢٢/ ١٥٥٩)، وأبو داود رقم (٣٥١٩) والترمذي رقم (١٢٦٢) والنسائي رقم (٤٦٧٦) وابن ماجه رقم (٢٣٥٨). وهو حديث صحيح.
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٦٧٨ قم ٨٧).
(٣) في "السنن" رقم (٣٥٢٠) وهو حديث صحيح.
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(٤) في "السنن" رقم (٣٥٢١).
(٥) "الأم" (٤/ ٤٣٣) "البيان" للعمراني (٦/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٦) "البناية في شرح الهداية" (١٠/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>