للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وفي رواية: أَنَّهُ دَفَعَ الأَيْسَرَ إلى أبِي طَلْحَةَ، وَقَالَ لَهُ: "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ" (١). أخرجه الخمسة إلا النسائي. [صحيح].

قوله: "للحلاّق" وهو معمر بن نافع بن نضلة العدوي (٢)، وهو الذي بعثه - صلى الله عليه وسلم - ينادي: "لا يصومنّ أحدٌ أيام التشريق، إنما هي أيام أكل وشرب" قاله القسطلاني.

قوله: "لأم سليم" وهي أم أنس بن مالك كانت تغسله للمرضى ونحوهم، وَأبو طلحة زوجها وهو أمره بقسمة شعر الأيسر بين الناس، فأصاب كل واحد شعرة أو شعرتين، ثم قلّم (٣) أظفاره وقسم ذلك على الناس أيضًا.

٣ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ المرْأةُ رَأْسَهَا. أخرجه الترمذي (٤).

وزاد رزين: في الحجِّ وَالعُمْرَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهَا التَّقْصِيرُ. [حسن].


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٣٢٦/ ١٣٠٥)، وأبو داود رقم (١٩٨١)، والترمذي رقم (٩١٢).
- وانظر: البخاري (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣ الباب رقم ١٧١ - مع "الفتح").
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٧٤).
(٣) أخرج أحمد (٤/ ٤٢)، وابن خزيمة رقم (٢٩٣٢) بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد: أنّ أباه حدَّثه أنه شهد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر، ورجلاً من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء، ولا صاحبه فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه, فأعطاه, فقسم منه على رجالٍ، وقلّم أظفاره, فأعطاه صاحبه.
(٤) في "السنن" رقم (٩١٤) وهو حديث حسن.
وأخرج أبو داود رقم (١٩٨٤، ١٩٨٥)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٧١ رقم ١٦٥، ١٦٦)، والدارمي رقم (١٩٤٦)، والبيهقي (٥/ ١٠٤)، والبخاري في تاريخه (٦، ٤٦)، وقوى إسناده الطبراني في الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٠١٨) من طرق.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النِّساء الحلقُ إنما على النساء التقصير".
وهو حديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>