للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن البراء - رضي الله عنه - قال: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بنُ نِيَارِ - رضي الله عنه - قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْدِلهَا". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ هِيَ خيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". أخرجه الخمسة (١). [صحيح].

[قوله: "في حديث البراء" (٢) ذبح أبو بردة] اسمه هاني، وقيل: الحارث, وهو خال البراء بن عازب ولذا في لفظ الترمذي: "فقام خالي .. " الحديث.

وقوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك" بفتح المثناة الفوقية، أي: تقضي.

قال ابن بري (٣): الفقهاء يقولون: بضم أوّله والهمزة والصواب خلافه (٤)، وقيل: الأول لغة الحجاز، والثاني: لغة تميم، وفي الحديث بيان وقت الذبح للأضحية.

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: لفظه عند الترمذي (٥) فقال: يا رسول الله! عندي عناق لبنٍ خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: "نعم، وهو خير نسيكتيك، ولن تجزي جذعة بعدك".

وقال (٦): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخَّص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طَلَعَ


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٥٥٦)، ومسلم رقم (٤/ ١٩٦١)، وأبو داود رقم (٢٨٠٠)، والترمذي رقم (١٥٠٨)، والنسائي رقم (١٥٦٣).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (١٠/ ١٤).
(٤) أي: بالفتح وترك الهمز. وقال ابن بري: لكن يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية، يقال: أجزأ عنك. "فتح الباري" (١٠/ ١٤).
(٥) في "السنن" رقم (١٥٠٨).
(٦) في "السنن" (٤/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>