للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ويحرم عنه من يلي (١) ماله من أب أو جد أو وصي أو قيّم من جهة القاضي أو القاضي، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلاّ أن تكون وصيّة أو قيّمة من جهة القاضي، قالوا: وهذا كله في غير المميز، وأمّا المميز فيأذن له وليه، ولا يصح بدون إذن وليه، وإحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا هكذا. قيل في تفسير الحديث: وهذه قيود لم يدل (٢) عليها الحديث هذا، إنما تصيدوها من القواعد التي قعدت.

٢ - وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنهما - قال: حجَّ بِي أبي - رضي الله عنه - حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنا ابنُ سَبْعٍ سِنينَ. أخرجه البخاري (٣) والترمذي (٤). [صحيح].

٣ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُلَبِّي عن النساء والصبيان.


(١) قال العمراني في البيان (٤/ ٢٠ - ٢١): "وأمَّا الأمُّ: فإن قلنا يقول أبي سعيد الإصطخريّ، وأنها تلي على ماله بنفسها فلها أن تحرم عنه, وقد احتج الاصطخريّ بهذا الخبر، حيث قال لها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، ولك أجرٌ". وإنْ قُلنا بمذهب الشافعي، وأنَّها لا تلي بنفسها على مال الصبي ... فهي كسائر العصبات، من الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، وقد ذكرنا حكمهم.
وأمّا الشيخ أبو إسحاق: فذكر في المهذَّب (٢/ ٦٦١): أنَّ الأمَّ تُحْرِم عنه للخبر، ويجوز للأب والجدِّ أن يُحْرِما عنه، قياسًا على الأم.
قال ابن الصبَّاغ: وليس في الخبر ما يدلُّ على أنَّ الأمَّ حَرَمت عنه, ويحتمل أن يكون أحرم عنه وليُّهُ، وإنّما جعل لها الأجر بحملها له، ومعونتها له على مناسك الحج، والإنفاق عليه.
وانظر: "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٢٧ - ٢٨).
(٢) انظر: التعليقة المتقدمة.
(٣) في "صحيحه" رقم (١٨٥٨).
(٤) في "السنن" رقم (٩٢٥). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>