للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن أبي واقِدِ اللَّيْثيّ - رضي الله عنه - قال: سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هذه ثُمَّ ظُهُورُ الحُصْرِ". أخرجه أبو داود (١). [صحيح لغيره].

"الحُصْر" جمع حَصير، والمراد: لا تخرجْنَ من بيوتكن بعد هذهِ الحجة.

قوله: "في حديث أبي واقد: هذه ثم ظهور الحصر" زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة (٢): "فكنّ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن إلاّ زينب وسودة فقلن: لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

وتأول غيرهما من أمهات المؤمنين بأنّ المراد بالحديث أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - حديث عائشة (٣): "لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة"، وكان عمر متوقفًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك جماعة من الصحابة وغيرهم من غير نكير [٢٠٧ أ].

٣ - وعن إبراهيم عن أبيه عن جده: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَذِنَ لأَزْوَاجِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في آخر حَجَّةِ حَجَّهَا، يَعْني: في الحَجِّ، وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بن عَوْفٍ وَعُثْمانَ بنَ عَفَّانَ. أخرجه البخاري (٤).


(١) في "السنن" رقم (١٧٢٢)، وهو حديث صحيح لغيره.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٤)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (٧١٥٤)، والبزار رقم (١٠٧٧) ..
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢١٤)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه صالح مولى التوأمة، ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وابن أبي ذئب سمع منه قبل اختلافه. وهو حديث حسن لغيره.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه رقم (٢٩٠١)، وابن خزيمة رقم (٣٠٧٤)، والدارقطني (٢/ ٢٨٤ رقم ٢١٥). وهو حديث صحيح.
(٤) في "صحيحه" رقم (١٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>