للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: في أحكامه]

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَخْطُبُ وَيَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنَا بَعْدِهِ، وَأَخْشى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَنٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله تَعَالَى فِي كِتَابِه، فإِنَّ الرَّجْمُ في كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كانَ حَمْلٌ، أَوِ اعْتِرافٌ، وَالله لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ في كِتَابِ الله تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا. أخرجه الستة (١). [صحيح].

قوله: "في حديث عمر: فكان مما أنزل عليه آية الرجم" قال النووي (٢): أراد بآية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". انتهى.

ويظهر من رواية الكتاب: أن الآية لفظها: حق على من زنى إذا أحصن ... إلى آخره، ويحتمل أنّ أحد اللفظين رواية بالمعنى.

قال النووي (٣): أجمع العلماء أنّ الرجم لا يكون إلاّ على من زنى وهو محصن، وأجمعوا على أنّ البينّة: أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا, ولا يقبل دون الأربعة، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات.


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٨٣٠) مطولاً، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٦٩١)، وأبو داود رقم (٤٤١٨)، وابن ماجه رقم (٢٥٥٣)، والترمذي رقم (١٤٣١)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٣).
(٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٩١)، ثم قال: وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه ...
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>